أيدت محكمة الاستئناف حكماً لمحكمة أبو ظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، قضى برفض دعوى تعويض موظفة بمبلغ 10 ملايين و569 ألف درهم عن الفصل، وتشويه السمعة، وقضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف.
وأقامت موظفة دعوى قضائية ضد شركة، طلبت فيها إلزامها بأن تؤدي لها 10 ملايين و569 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها نتيجة فصلها، وتشويه السمعة والقذف، مشيرة إلى أنها كانت تعمل لدى الشركة المدعى عليها منذ 24 عاماً، وقد انتهت خدماتها دون سابق إنذار، ما حدا بها لطلب تعويض.
ولفتت المدعية إلى أن أساس التعويض قائم على المسؤولية التقصيرية وفقاً لقانون المعاملات المدنية، فيما قدم الحاضر عن المدعى عليها مذكرة جوابية طالب فيها برفض الدعوى لعدم سلوك المدعية الطريق الذي رسمه القانون بشأن تنظيم علاقات العمل وعدم سماع الدعوى لمرور الزمان، وقضت محكمة البداية برفض الدعوى مع إلزام المدعية بالمصاريف.
وأوضحت المحكمة في حيثيات رفضها، أن المدعية تطالب بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية عن الإساءة إليها أو التشهير والقذف بكتاب نهاية الخدمة، مشيرة إلى أن الثابت بالأوراق أن المدعية كانت تعمل لدى المدعى عليها وقامت الأخيرة بإنهاء خدماتها وفقاً لما هو مبين بخطاب إنهاء الخدمة الصادر من شركة المدعى عليها، الذي بين سبب إنهاء خدمات المدعية، وذلك بالإشارة إلى المخالفات الجسيمة (سوء السلوك الفادح) الذي شمل الإهمال أو التصرفات المتعمدة، التي قد تسبب الخسائر مالية للشركة، والإهمال الفادح أو اللامبالاة في أداء المهام، والغياب غير المصرح به لمدة تزيد على 20 يوماً متفرقة في السنة الواحدة أو أكثر من سبعة أيام متصلة في عام واحد، وجميعها لا تحوي عبارات خادشة للحياء على نحو ما أشارت إليه المدعية.
وذكرت المحكمة أن المدعى عليها، استندت إلى نصوص المواد التي أنهت فيها خدمات المدعية وهو ما لا يعد خطأ في حد ذاته يبرر فيه التعويض، ويتعين والأمر كذلك القضاء برفض الدعوى.
ولم ترتضِ المدعية هذا القضاء فأقامت استئنافها. وبينت محكمة الاستئناف أن محكمة أول درجة تعرضت للفصل في الخصومة الماثلة وقضت برفض الدعوى، ولم تأت المستأنفة بدفاع جديد أمام هذه المحكمة يغير وجه الرأي في الدعوى.
وحكمت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف.