نابلس / سما /
أصدرت محكمة صلح نابلس ممثلة بهيئة القاضي أيمن بشارات حكما بإدانة المتهم (س،غ) بتهمة تكرار تعاطي المواد المخدرة سنداً لأحكام المادة 5/4/أ من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات وإيقاع عقوبة الحبس مدة سنتين ومصادرة المادة المضبوطة وإتلافها.
واوضح مكتب النائب العام، ان هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها معاون النيابة العامة وائل الشيخ، وذلك بعد قيام نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة نابلس.