شركات التأمين ترفع قيمة التأمين الشامل.. وسوق رأس المال يؤكد: قرار غير قانوني

الأربعاء 27 أكتوبر 2021 05:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
شركات التأمين ترفع قيمة التأمين الشامل.. وسوق رأس المال يؤكد: قرار غير قانوني



رام الله / سما /

أكدت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، عدم قانونية ما صدر عن مجلس إدارة الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين بتعديل الحد الأدنى لأقساط تأمين المركبات التكميلي.

وأشارت، إلى أن مجلس الوزراء هو صاحب الصلاحية الأصيلة بإصدار وتحديد الحد الادنى لتعرفة تأمين المركبات وفقا لتنسيب هيئة سوق رأس المال، بالاستناد إلى أحكام قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005.

وشددت الهيئة، على أن شركات التأمين ملزمة بقرار مجلس الوزراء، تحت طائلة المسؤولية.

وأوضحت، أن ما يحكم الحد الأدنى لأقساط تأمين المركبات بما فيها التأمين التكميلي هو قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2008، بشأن تحديد مستوى الأسعار أو التعرفة الخاصة بتأمين المركبات وتأمين العمال.

ووضع اتحاد شركات التأمين أسعارا جديدة للتأمين التكميلي (الشامل)، بزيادة متوسطها 30%، بحيث سيبدأ العمل بالقرار اعتبارا من مطلع الشهر المقبل.

وبحسب القرار الجديد لشركات التأمين،  فإن الحد الأدنى للقسط السنوي للمركبات الخصوصية، 2.25% من قيمة المركبة بما لا يقل عن 1200 شيقل، وللمركبات الخصوصية 2.75% من قيمة المركبة بما لا يقل عن 1750 شيقل، ولمركبات النقل بالأجرة 3% من قيمة المركبة بما لا يقل عن 2000 شيقل، وللباصات 2.75% بما لا يقل عن 2500 شيقل، ولسيارات التأجير 4% من قيمة المركبة بما لا يقل عن 3500 شيقل.

وتبلغ رسوم الحادث بحسب القرار الجديد، للمركبات الخصوصية 1% من قيمة المركبة بما لا يقل عن 1000 شيقل، وللمركبات التجارية 1% من قيمة المركبة بما لا يقل عن 1500 شيقل، ولمركبات النقل بالأجرة 1% من قيمة المركبة بما لا يقل عن 2500 شيقل، ولسيارات الأجرة 1% من قيمة المركبة بما لا يقل عن 4000 شيقل.