الخليل / سما /
أصدرت محكمة بداية صلح حلحول ممثلة بعضوية القاضي أنس الأطرش، حكماً بإدانة المتهم (م،ش) عن تهمة تكرار حيازة مواد مخدرة في غير الحالات المسموح بها سنداً لأحكام المادة 22/1 والمادة 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات، وحكمت عليه بالحبس 3 سنوات وغرامة مالية 5 آلاف دينار أردني ومصادرة المواد المخدرة وإتلافها.
وجاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة مجدي الرجبي، بعد أن قامت نيابة حلحول بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على إثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة الخليل.