قرر مجلس القضاء الأعلى تفعيل نص المادة 68 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية المتعلقة بالتسوية القضائية، وانتدب قاضيا مختصا بالتسوية القضائية في محكمة بداية وصلح رام الله.
وأوضح المجلس في بيان صحفي اليوم الخميس، أنه يعمل على توفير المكان والإمكانيات اللازمة ليبدأ العمل في التسوية القضائية مع بداية العام القضائي المقبل.
وتنص المادة 68 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001، في البند الأول منها "يجوز لمجلس القضاء الأعلى أن ينتدب في محاكم الصلح والبداية قاضيا يتولى التوفيق بين الخصوم في الدعاوى التي يجوز الصلح فيها"، وفي البند الثاني "يعقد القاضي المنتدب جلساته في مقر المحكمة المختصة".
ويأتي القرار في إطار رؤية المجلس للتخفيف من أعداد القضايا الواردة إلى المحاكم بشكل متزايد، بهدف إدارة هذه القضايا بشكل أكثر فاعلية، ما يساعد في تسريع البت فيها وتحقيق العدالة الناجزة.