بداية رام الله: الأشغال الشاقة وغرامة مالية لمدان بتهمة شراء مواد مخدرة بقصد الاتجار

الأحد 27 يونيو 2021 12:20 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أصدرت محكمة بداية رام الله ممثلة بهيئة القاضي رامز جمهور حكماً بإدانة المتهم (أ،خ)عن تهمة الأولى وهي  شراء مواد مخدرة بقصد الاتجار سنداً لأحكام  المادة21/2 والمادة 35 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وغرامة مالية عشرة آلاف دينار أدرني، وعن التهمة الثانية وهي حيازة سلاح أبيض سنداً لأحكام المادة 156 من قانون العقوبات النافذ وحكمت عليه بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وغرامة مالية عشرة دنانير وعن التهمة الثالثة وهي حيازة مواد مخدرة بقصد تعاطيها سنداً لأحكام المادة 17/1 من ذات القرار بقانون وحكمت عليه بالحبس لمدة سنة وغرامة مالية خمسمائة دينار أدرني، وعليه تقرر المحكمة عملاً بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 دمج العقوبات وتنفيذ العقوبة الأشد وهي الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وغرامة مالية عشرة آلاف دينار أردني ومصادرة المادة المضبوطة وأتلافها حسب الأصول والقانون.

جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمتها وكيلة النيابة العامة الأستاذة سماح فرح ، وذلك بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة رام الله .