رام الله / سما /
أدانت محكمة بداية بيت لحم، المتهم (ع، ش) بتهمة محاولة تأجير جزء من الأراضي الفلسطينية لأحد رعايا ومواطني دولة معادية، خلافاً لأحكام المادة 1/1 من القرار بقانون رقم 20 لسنة 2014 المعدلة للمادة 114 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشر سنوات.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها النيابة العامة، وذلك بعد أن أحالت نيابة بيت لحم الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.