حكمت محكمة استئناف نابلس، على المدان (م، ب)، بتهمة الاتجار بالمخدرات سندا لأحكام المادة 6/2 من القرار بقانون بشأن مكافحة المخدرات، بوضعه بالأشغال الشاقة لمدة 15 عاما وغرامة مالية 15 ألف دينار أردني.
جاء ذلك بناء على استئناف رئيس نيابة نابلس للحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى بحق المدان (م، ب)، الذي كان يتضمن إدانة المتهم بجرم تقديم مواد مخدرة من دون مقابل ووضعه في حينها بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة مالية بقيمة 3000 دينار، وتخفيضها من قبل المحكمة للسجن لمدة عام وغرامة مالية بقيمة 1000 دينار.
وعليه قررت محكمة استئناف نابلس استنادا للبينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة فسخ قرار محكمة الدرجة الأولى وإدانة المتهم المذكور أعلاه بجرم الاتجار بالمخدرات ووضعه بالأشغال الشاقة لمدة 15 عاما غرامة مالية 15 ألف دينار أردني .