ذكر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أن عدد الأحكام بالإعدام بحق مدانين بجرائم مختلفة في قطاع غزة، بلغت 5 أحكام منذ بداية العام الجاري 2021، وذلك بعد أن صدر بالأمس حكمًا غيابيًا بالإعدام شنقًا بحق مدان بقتل شقيقه عام 2001 على خلفية شجار عائلي.
وأوضح المركز، أن 4 من الأحكام المماثلة صدرت قبل الحكم الأخير، منها 3 من محكمة أول درجة (البداية)، والرابع من محكمة الاستئناف العسكرية.
وبين أنه بذلك يرتفع عدد أحكام الإعدام الصادرة من محكمة أول درجة في مناطق السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى (240) حكمًا، منها (210) حكمًا في قطاع غزة، و(30) حكمًا في الضفة الغربية، ومن بين الأحكام الصادرة في القطاع (151) حكمًا منها منذ الانقسام الفلسطيني في العام 2007.
وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية قد نفذت منذ تأسيسها عام 1994، (41) حكمًا بالإعدام، منها (39) حكمًا في قطاع غزة، وحكمان اثنان في الضفة الغربية، ومن بين الأحكام المنفذة في القطاع (28) حكمًا منذ الانقسام دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافًا للقانون.
وأثنى المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، على موقف الرئيس بعدم التصديق على أحكام الإعدام منذ العام 2005، مؤكدًا على ضرورة الامتناع بالمطلق عن التصديق على أحكام الإعدام، تمهيدًا لإلغائها من التشريعات الفلسطينية.
وأعاد المركز تذكيره للسلطات في غزة بالتزامات فلسطين لموجب البروتوكول الثاني للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي يرتب التزام على فلسطين بوقف العمل بعقوبة الاعدام تمهيدًا لإلغائها من التشريعات، مطالبًا إياها بعدم استخدام عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
وحث المركز، الرئيس الفلسطيني على إصدار قرار بقانون يعطل تطبيق النصوص الخاصة بالحكم بالإعدام في الضفة الغربية وقطاع غزة، لحين استلام سلطة تشريعية منتخبة صلاحية التشريع والعمل على إلغاء هذه العقوبة من التشريعات الفلسطينية.
ويرى المركز في عقوبة الإعدام أنها ليست الوسيلة لتحقيق العدل أو الردع لمثل هذه الجرائم، بل هي طريقة لاإنسانية تتعارض مع التزامات دولة فلسطين القانونية على المستوى الدولي بموجب البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1989، والقاضي بإلغاء عقوبة الإعدام، وحظر تطبيقها.