نابلس /سما/
أصدرت محكمة بداية نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة برئاسة هيئة القاضي محمد جرادات حكماً بإدانة المتهم (أ،م)عن تهمة الشروع بالقتل سنداً لأحكام المادة 236 و70 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات ونصف.
وذكرت النيابة أن الحكم جاء استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة فادي اسليم.
وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.