أصدرت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي أمجد عرفات، وعضوية القاضي محمد جرادات/ والقاضي عبد المالك سمودي/ حكماً بإدانة المتهم (ر.س) عن تهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، وحكمت عليه بالسجن لمدة 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار أردني.
وعن جرم تعاطي المواد المخدرة، حكمت عليه بالحبس لمدة سنه، وعليه تقرر المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ العقوبة الأشد وهي السجن لمدة 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار أردني، ولكون المدان شاب في مقتبل العمر وابدائه الندم فان المحكمة قررت تخفيض العقوبة لتصبح سبعة سنوات ونصف، والغرامة سبعة آلاف وخمسمائة دينار أردني ومصادرة المادة المضبوطة وإتلافها.
جاء هذا الحكم استناداً لأحكام المادة 6/2 من القرار بقانون رقم 26 لسنة 2018 المعدل للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات، واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة فادي اسليم، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على إثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة نابلس.