أصدرت محكمة بداية نابلس ممثلة بهيئة القاضي عبد المالك سمودي حكماً بإدانة متهم بحيازة مواد مخدرة بالاشتراك بقصد الاتجار سنداً لأحكام المادة 21/2 بدلالة المادة 35/1 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 10 سنوات وغرامة مالية 10 الآلف دينار أردني.
كما أصدرت ذات المحكمة حكماً بإدانة متهم بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، وحكمت عليه بالحبس لمدة 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار أدرني، وعن تهمة ثانية وهي حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي وحكمت عليه بالحبس لمدة سنة، وعليه قررت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ العقوبة الأشد وهي 15 سنة وغرامة مالية 15 ألف دينار أردني، لكن لكون المدان شاب في مقتبل العمر ومعيل لأسرة فإن المحكمة قررت تخفيض العقوبة لتصبح السجن لمدة سبع سنوات ونصف والغرامة المالية سبعة آلاف وخمسمائة دينار أردني.