محكمة الانتخابات تكشف عن شروط الترشح لعضوية المجلس التشريعي

الخميس 01 أبريل 2021 11:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة الانتخابات تكشف عن شروط الترشح لعضوية المجلس التشريعي



غزة/سما/

كشفت رئيس محكمة الانتخابات إيمان ناصر الدين اليوم الخميس، شروط الترشح لعضوية المجلس التشريعي، والتي كان من أبرزها الالتزام بمنظمة التحرير ممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.

وقالت ناصر الدين في تصريح لإذاعة القدس المحلية: "يشترط للترشح لعضوية المجلس التشريعي أن يكون المترشح اسمه مدرجاً في سجل الناخبين النهائي".

وأضافت: "وأن يتم الثامنة والعشرين، وأن يكون فلسطينياً مقيم داخل الأراضي الفلسطيني، وأن لا يكون مُدان بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يلتزم بمنظمة التحرير ممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني"، مردفة أن من يرغب بالترشح يجب أن يتقيد بالشروط المفروضة، وفقدان أي شرط من هذه الشروط الإلزامية يفقد الطلب بالترشح، وليس هناك أي إمكانية لقبول طلب الترشح.


 
ولفتت إلى أن قانون الانتخابات حدد آلية الترشح لعضوية المجلس التشريعي من خلال نصوص ومواد تبدأ بالمادة (45)، مردفة: "بالأمس قدم طعن لدى محكمة غزة لمرشح مستدعي سُحب اسمه من قائمة الترشح وسيتم الرد من طرفنا عبر جلسة ستعقد يوم السبت القادم للنظر في الطعن".

وأوضحت أن "الطعن في قرار لجنة الانتخابات خلال ثلاثة أيام، ومحكمة الانتخابات تدرس وتبحث الطعن وتفصل خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه وفق أحكام القانون، في حال فقدت القائمة عنصر من العناصر الأساسية ستصبح قائمة غير مطابقة، ومن حق لجنة الانتخابات أن تتخذ قراراها، وسيتحول الرفض إلى طعن ومن ثم إلى محكمة الانتخابات.

وأكدت أن محكمة قضايا الانتخابات من ضمن صلاحياتها التي حددها قانون الانتخابات إلغاء وتعديل قرار لجنة الانتخابات، بالإضافة إلى تعديل أو تأييد القرار إذا جاء صائباً ومتفقاً لحكم القانون.