قدم المركز الدولي للدراسات القانونية بإحاطة معلومات (بلاغ) وفقاً لأحكام المادة (15) من نظام روما بشأن جريمة هدم منزل الأسير محمد كبها كأول جريمة ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بعد قرار الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية بامتداد ولايتها للأراضي الفلسطينية.
وقال المركز، "إن هذه الجريمة تأتي امتداداً لعقوبة هدم منازل الفلسطينيين كعقوبة جماعية ممنهجة ترتكب في فلسطين، بغرض تهجير السكان من أراضيهم"، موضحاً أن سلطات الاحتلال تنفذ عمليات الهدم تحت ذرائع متعددة منها البناء بدون ترخيص، أو البناء في "مناطق إطلاق النار" لأغراض التدريب العسكري، أو حتى هدم منازل الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال أو المستوطنين.
وأكد المركز أن هذه السياسية أعلن عنها رسمياً حكومة الاحتلال في 1 آب عام 2002، وأن هذه السياسة تحظى بدعم من قبل أعلى محكمة قضائية لدى الاحتلال والتي بررت قرارات الهدم مستندة على المادة (119) من أنظمة الطوارئ البريطانية لعام 1945 الملغى والمخالف لأحكام القانون الدولي.
وسرد المركز الوقائع المادية للجريمة موضحاً أنه وبتاريخ 24 كانون أول عام 2020، اعتقل "الشاباك" محمد مروح كبها (40 عاماً) من قرية طرة الغربية غرب جنين شمالي الضفة الغربية، بزعم قتل مستوطنة في 20 كانون الأول عام 2020.
وبين المركز أن عملية هدم المنزل الذي تسكنه زوجة الأسير وأطفاله الثلاثة تمت يوم الأربعاء الموافق 10 شباط الجاري بمواد متفجرة، بعدما رفضت محكمة الاحتلال الالتماس المقدم من العائلة وصادقت على قرار الجيش بهدم المنزل حتى قبل إدانة الأسير بمزاعم الشاباك، وقد اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي القرية برفقة ضباط مخابرات وكلاب بوليسية وقاموا بتصوير المنزل تمهيداً لهدمه، وأعلنت المنطقة بأنها منطقة عسكرية مغلقة مما تسبب في اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال وأسفرت عن إصابة السيدة فاطمة نايف كبها بالاختناق ونُقلت للمستشفى الحكومي.
وطالب المركز الدولي للدراسات القانونية المدعية العامة للمحكمة بالنيابة عن الضحايا وذويهم بالشروع بفحص مدى انطباق وقائع عملية الهدم على وصف الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة، واعتباره جزء من تحقيقاتكم المتوقعة بعد قرار الدائرة التمهيدية بامتداد ولاية المحكمة للأراضي الفلسطينية.