رام الله / سما /
أصدرت محكمة بداية رام الله، اليوم الخميس، حكما بإدانة المتهم (أ،غ) عن التهمة الأولى وهي تزوير أوراق رسمية سندا لأحكام المادة (265) بدلالة المادة (260) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 5 سنوات.
كما حكمت عليه عن التهمة الثانية وهي استعمال سند رسمي مزور، سنداً لأحكام المادة 261 بدلالة المادة 260 و 265 من ذات القانون، بالأشغال الشاقة لمدة 6 سنوات، وعليه عملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات النافذ، تقرر المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ الأشد وهي الأشغال الشاقة لمدة 6 سنوات.