أصدرت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي امجد عرفات وعضوية القاضيين محمد جرادات وعبد المالك سمودي، حكماً بإدانة المتهم (ط، ب) عن التهمة الأُولى، وهي (استعمال سند مزور) سنداً لأحكام المادة 261 بدلالة المادة 260 و265 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 196، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة (5 سنوات)، وعن التهمة الثانية وهي (التزوير في مستند رسمي) سنداً لأحكام المادة 265 بدلالة المادة 260 من القانون ذاته، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة مدة (5 سنوات)، وعن التهمة الثالثة، وهي (إعطاء هوية كاذبة أثناء الإجراءات القانونية) سنداً للمادة 212 من القانون ذاته، وحكمت عليه بالحبس لمدة شهر. وعليه، قررت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ الأشد، وهي الأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات.
وأوضح مكتب المدعي العام أن هذا الحكم جاء استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة فادي سليم، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً.