رام الله / سما /
حكمت محكمة بداية رام الله برئاسة القاضي عادل أبو صالح، وعضوية القاضي محمد رسول، والقاضي رامز جمهور، بالأشغال الشاقة المؤقتة لـ10 سنوات وغرامة 10 آلاف دينار على المدان (أ،ك،ل) بتهمة الاتجار بالمخدرات.
وجاء القرار استنادا، لأحكام المادة 21/1 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015، المتعلقة ببيع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتاً من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد في غير الحالات المسموح فيها.
وجاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة علي جبر، وذلك بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة رام الله .