هل تعتبر إصابة العامل بفيروس كورونا إصابة عمل ؟ دراسة وفقاً لقانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000

الأحد 01 نوفمبر 2020 01:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
هل تعتبر إصابة العامل بفيروس كورونا إصابة عمل ؟ دراسة وفقاً لقانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000



إعداد المحامي يوسف دياب قدوم

هناك العديد من التساؤلات حول العلاقة بين صاحب العمل والعامل في ظل انتشار الوباء.

هل إصابة العامل بفيروس كورونا وهو على رأس عمله تعتبر إصابة عمل ؟

هل يحق لصاحب العمل اجبار العامل على العمل بظل انتشار الوباء ؟

إصابه العمل عرفها القانون في المادة الأولى بأنها " الحادث الذي يقع للعامل أثناء العمل أو بسببه أو أثناء ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه، ويعتبر في حكم ذلك الإصابة بأحد أمراض المهنة التي يحددها النظام "، الأ أنه لم يعرف المرض المهني وجعل إصابة العمل والمرض المهني بأحكام مشتركة، فعرف الفقه المرض المهني "المرض الذي يصيب العامل اثناء عمله أو بعد مدة معينة من انتهاء العمل ناتج عن العمل" وعرفته محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 957/8ق "المرض الذي يتعرض له العامل نتيجة القيام بالعمل".

وقد أورد المشرع الأمراض التي تعد أمراض مهنية على سبيل الحصر في جدول سماه " ملحق أمراض المهنة " وهو ملحق بقانون العمل الفلسطيني في المادة (128)، فالمرض المهني يصاب به العامل تدريجيآ ولا يظهر بشكل سريع، وقد لا يظهر الا بعد ترك العامل العمل، بينما أصابه العمل لم تحدد وقد أرست العديد من المبادئ القضائية بشأنها وهى كثر ونذكر منها المبدأ القضائي " أصابه العمل هي كل أمر مفاجئ وخارجي يسبب للإنسان أصابه في جسمه وهى لا حصر لها " حكم محكمة النقض الفرنسية الطعن رقم 1044لسنة 1958 وأيضا حكم محكمة النقض المصرية الطعن رقم 376/4ق جلسة 07/10/1976 وأيضا حكم محكمة التمييز الأردنية رقم 641/1995.

وعليه يستبين، بأن أصابه العمل وفقآ للتعريف سالف الذكر يتكون من ثلاث عناصر وهم، أن يكون الفعل مفاجئآ، وأن يكون الفعل خارجيآ، وأن يكون المساس بجسم العامل، هذا بالإضافة أن الفقه اشتراط لاعتبار الإصابة إصابة عمل أن تكون الإصابة أثناء العمل وأن تكون المنفعة والسلطة لصاحب العمل.

ما دور الأثبات وأهميته في أصابه العمل والمرض المهني؟

تكمن أهمية الأثبات على الطرف الذي يدعي أصابته بالمرض المهني أو إصابة العمل عبء الاثبات، وهنا نكون امام ادعاء إصابة العمل بمرض مهني يتوجب على العامل في حال ادعائه بالمرض المهني الموجب ضمانه من صاحب العمل أن يثبت ذلك وفقآ للقانون.

هل تعتبر الإصابة بفايروس كورونا إصابة عمل وفقآ لقانون العمل الفلسطيني؟ 

إن إصابة العامل بفايروس كورونا ليس أصابه عمل، لأن من شروط أصابه العمل أن تحدث ضرر جسدي مادى في الجسم، وعليه لا تنطبق شروط الإصابة ولكن هل يعد فايروس كورونا أصابه من الأمراض المهنية، وبالرجوع الى الملحق الخاص بالأمراض المهنية بقانون العمل في المادة (128) فقد حددها القانون على سبيل الحصر وليس على سبيل المثال، والفايروس غير مدرج ضمن المحلق وعلية لا تعتبر الإصابة بفايروس كورونا إصابة عمل أو أصابه بمرض من الأمراض المهنية، لأن الفايروس عام والجائحة عامة وهنا الإصابة ليست بسبب المهنة ولا طبيعة العمل التي أدت الى المرض المهني أو لاعتبارها أصابه عمل، مع ضرورة التأكيد على صاحب العمل بضرورة توفير شروط السلامة والصحة، لأن أصابه العامل بالفايروس وهو على رأس عمله يكون له الحق في الإجازة المرضية مدفوعة الأجر وفقآ للقانون، ولا يجوز فصله وأن تم فصله يستحق بدلآ عن ذلك، كما أنه لا يجوز لصاحب العمل أجبار العامل على العمل في ظل أنتشار فايروس كورونا، نظرآ لانه العلاقة فيما بينهما تقوم على التراضي والتوافق وله الأستعانة بعامل أخر في حال رفض العامل السابق العمل في ظل أنتشار فايروس كورونا.

هل تعتبر الإصابة بفايروس كورونا للعاملين بالوسط الصحي مرض مهني؟

أن العاملين بالوسط الصحي كالأطباء والممرضين وسائقي الإسعاف والمختبرات الطبية الذين يتصلوا اتصالآ ملاصقآ بالمرضي المصابين بفايروس كورونا ولتأكيده على أنه مرض معدي وهذا من طبيعة عملهم ليقدموا الخدمات الصحية اللازمة لعلاج المرضى، وهنا عندما يصاب أحدهم تعتبر إصابة عمل بمرض مهني، ويستحق التعويض حسب قانون العمل بالرجوع للبند رقم (31) من الملحق الخاص بالأمراض المهنية لقانون العمل فأن الحميات والأمراض المعدية الأخرى "العمل في المستشفيات والمعامل ومراكز الأبحاث المختصة بهذه النوعية من الأمراض" وهذا يؤكد بأن العاملين بالوسط الصحي في حال أصابتهم بفايروس كورونا فأن الإصابة هي أصابه عمل بالأمراض المهنية.

- يسقط حق العامل المطالبة بالتعويض جراء الإصابة بحالتين وفقآ لنص المادة (123) -الحالة الأولى - إذا وقعت الإصابة بفعل متعمد من المصاب أو نتيجة مؤثرات الخمر والمخدرات مع استثناء الوفاة أو العجز الدائم بنسبة 35% فأكثر، فالقانون الأردني جعل النسبة المقررة لذلك 30% وليس 35% كما في القانون الفلسطيني. - الحالة الثانية – مرور الزمن المانع من سماع الدعوى وهي مدة سنتين على وقوع الإصابة مادام لم يوجد عذر، والمدة الزمنية سنتين من لحظة وقوع الإصابة وذلك لأصابه العمل وفقآ لنص المادة (124) من قانون العمل، ومدة سنتين من تاريخ ترك العامل العمل في حال اصابته بمرض مهني وفقأ لنص المادة (128) من ذات القانون

في حال اكتشاف المرض المهني بعد أنتهاء مدة سنتين وبين العامل العلاقة السببية للمرض مع صاحب العمل يتم رفع دعوى عادية، أمام المحكمة المختصة مطالبآ بالتعويض وليس حسب قانون العمل.

في مصر تقدم عضو مجلس النواب بمقترح برلماني يتم أعتبار العامل بالقطاع الخاص المصاب (بفايروس كورونا)، أصابه عمل تستلزم استمرار دفع مستحقاته ويحظراقالته لسبب غيابه والحصول على التعويض عند وفاته، ولم يتم البت بالمقترح حتي تاريخه.