رام الله / سما /
أصدرت محكمة بداية نابلس، حكما بإدانة المتهم (ع،خ) بتهمة الإيذاء المقصود المؤدي إلى التعطيل أو التشويه وفقاً لأحكام المادة 335 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات.
جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة أمجد سرميطي، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل شرطة نابلس.