عيسى: الأسرى الفلسطينيون في معتقلات الاحتلال ...تعذيب.. معاناة وحرمان

الثلاثاء 04 أغسطس 2020 10:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

اعتبر الدكتور حنا عيسى – خبير القانون الدولي بأن قضية الأسرى الفلسطينيين في معتقلات ومعسكرات الاعتقال الإسرائيلية من أكثر القضايا حساسية على الصعيدين الشعبي و الوطني على الساحة الفلسطينية..حيث يوميا تتصاعد الاحتجاجات بشتى الوسائل الممكنة مطالبة بإطلاق سراحهم، وستظل هذه القضية مشتعلة وقابلة للانفجار في أية لحظة حتى يتم الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين.

وفي السياق ذاته أشار الأمين العام د. عيسى أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال بلغ حتى 30 حزيران 2020، نحو 4700 أسير، منهم 41 أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو 160، وعدد المعتقلين الإداريين نحو 365.

وأكد د. عيسى على ما جاء في خطاب الرئيس محمود عباس:  "ما يهمنا أن كل أسير لا بد أن يتنفس هواء الحرية،  ونحن لن يهدأ لنا بال إلا بخروج جميع الأسرى من سجون الاحتلال .. مؤكدا سيادته: انه لن يكون هناك اتفاق سلام مع إسرائيل من دون الإفراج عن كل الأسرى القابعين في السجون الإسرائيلية".

وأضاف الدكتور عيسى قائلاً :"ان السلطات الإسرائيلية تحتجز الأسرى الفلسطينيين بعيداً عن مناطق سكناهم في سجون تقع خارج حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967 مخالفة بذلك المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 التي تنص على انه يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراض دولة الاحتلال.. , والمادة 76 من نفس الاتفاقية تنص على انه يحتجز الأشخاص المحميون المتهون في البلد المحتل، ويقضون فيه عقوبتهم إذا أدينوا.

وقال الدكتور عيسى ان السلطات الإسرائيلية خلال الأعوام الأخيرة تقوم باعتقال الآلاف من الفلسطينيين من بينهم عدد من الأطفال دون سن الثامنة عشرة والنساء وتنتهج اعتقال الفلسطينيين إداريا بالإضافة إلى التعذيب بحقهم حيث يشكل التعذيب وسوء المعاملة منهجية تتبعها إدارة السجون تجاه المعتقلين الفلسطينيين للحصول على اعترافات منهم، حتى وصل الأمر في الآونة الأخيرة بان المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت قرارات تشرع التعذيب.

واختتم الدكتور عيسى قائلا بأنه وعلى ضوء  ما ذكر أعلاه تخالف سياسة تعذيب المعتقلين التي تتبعها السلطات الإسرائيلية أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية و المادة 32 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع تعذيب المدنيين زمن الحرب وتخالف أيضا المبدأ 21 من مجموعة المبادئ الخاصة بحماية جميع الأشخاص من الخاضعين لأي شكل من أشكال الاعتقال أو السجن و المادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل التي تحظر الاستغلال غير المناسب لوضع المعتقلين بغية إجبارهم على الاعتراف وتوريط أنفسهم في تهم جنائية أو تقديم معلومات ضد الأشخاص من آخرين.