أكد الأمين العام للهية الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، الدكتور حنا عيسى أن إسرائيل تعتمد على سياسة الأمر الواقع والتي رفضها المجتمع الدولي في الكثير من القرارات الدولية، كاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998م، فهي تقوم بالأعمال الغير المشروعة كتهويد القدس والاستيطان دون الإكتراث بقواعد القانون الدولي.
وقال، "بقاء الوضع كما عليه الآن يشكل انتهاكا يوميا ومستمرا للحقوق المنصوص عليها في المواثيق الدولية ويشكل خرقا للقرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة". ونوه، "الاحتلال الحربي الإسرائيلي لمدينة القدس لا يؤدي إلى نقل السيادة للقوات المعتدية، لأن الاحتلال مؤقت ومحدود الأجل ويجب أن ينتهي إما بعودة القدس المحتلة إلى سيادتها الفلسطينية الأصلية أو بتسوية النزاع بالطرق السلمية التي حددها ميثاق الأمم المتحدة".
وأضاف، "قواعد القانون الدولي بشأن الاحتلال العسكري لا تخول دولة الاحتلال الإسرائيلي إلا سلطات محدودة من اجل تمكينها من إدارة الإقليم الخاضع لسيطرتها، وهذا يعني بأن جميع الإجراءات الإدارية والتشريعية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتغيير الأمر الواقع في الإقليم المحتل باطلة وهو ما ينطق بطبيعة الحال على الوضع القانوني لمدينة القدس المحتلة".
وطالب عيسى الأمم المتحدة باتخاذ التدابير اللازمة الفورية لحمل إسرائيل على الوقف الفوري لمصادرتها الأراضي واقامتها المستوطنات، بالإضافة لعدم إجراء أي تغيير جغرافي أو سكاني في مدينة القدس والامتناع عن أي عمل أو أجراء قد يكون من شأنه المساس بنتيجة مفاوضات الوضع النهائي لمدينة القدس.
وأوضح خبير القانون الدولي د. حنا، "يعتبر القانون الدولي المعاصرالقدس الشرقية أرضا واقعة تحت سيطرة وسلطة الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعية فهي بذلك ينطبق عليها القواعد القانونية الواردة في اتفاقية لاهاي لسنة 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 واللتان تحرمان وتجرمان كل الأعمال المنافية لطبيعة الاحتلال الحربي المؤقت بدءا من مصادرة الأراضي مرورا بتهويد مدينة القدس والطرد ألقسري وهدم المنازل وسحب الهويات والامتناع عن تسجل المواليد وانتهاء بالاستيطان وتغيير التركيبية السكانية والديمغرافية للمواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس الشرقية".
وأشار، "يؤكد على بطلان الإجراءات الإسرائيلية صدور قرارين عن مجلس الأمن الدولي، الأول 242 لسنة 1967، والثاني 338 لسنة 1973، اللذان يضعان الأساس القانوني في تحديد أن إسرائيل قوة محتلة للضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة ويطالبانها بالإنسحاب حتى حدود الرابع من حزيران لسنة 1967".
ولفت، "هناك عشرات القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن الدولي تطالب فيها إسرائيل بوجوب احترام القدس على سبيل المثال (للذكر لا الحصر، 252 لسنة 1968، 267 لسنة 1969, 271 لسنة 1969, 453 لسنة 1979, 465 لسنة 1980, 476 لسنة 1980، 478 لسنة1980، 1073لسنة 1996، وكلها تؤكد أن مدينة القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي المحتلة عام 1967 ويطبق عليها ما يطبق على بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة من عدم جواز القيام بأي أجراء يكون من شانه تغيير الوضع الجغرافي والسكاني أو القانوني لمدينة القدس المحتلة".
وتابع، "بعض القرارات المذكورة أعلاه مثل 452 لسنة 1979، 486 لسنة 1980، 478 لسنة 1980 أكدت على بطلان إجراءات تهويد مدينة القدس بالكامل، كما نصت بقية القرارات الأخرى مثل 446 لسنة 1979، 465 لسنة 1980، 497 لسنة 1981 و592 لسنة 1986 و2334 لسنة 2016 على تحريم الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة بشكل لا ليس فيه".
وناشد أمين عام الهيئة بحشد الجهود الدولية لالزام إسرائيل كدولة احتلال على احترام الوضع القائم في مدينة القدس إبان احتلالها من خلال تحمل الدول كافة المسؤوليات الدولية الملقاة على عاتقهم بموجب القانون الدولي بغية الحفاظ على مدينة القدس من التهويد والاستيطان وتحويل ذلك إلى أمر واقع.