"اتحاد نقابات العمال": أرباب العمل ملزمون بدفع أجور العمال كاملة بحالة الطوارئ

الثلاثاء 10 مارس 2020 08:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
"اتحاد نقابات العمال": أرباب العمل ملزمون بدفع أجور العمال كاملة بحالة الطوارئ



رام الله / سما /

دعا أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، العمال والعاملات إلى التمسك بحقهم في تلق أجورهم كاملة غير منقوصة، في ظل حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس بسبب انتشار فيروس كورونا في العديد من المدن الفلسطينية والداخل المحتل.

وأوضح أن نص المادة (38) من قانون العمل الفلسطيني المعمول به لدى دولة فلسطين منذ عام 2000 حول حق العمال والعاملات في تلق أجورهم في ظل تعطل أو إغلاق المنشآت التي يعملون فيها، وأنه لا ينتهي عقد العمل في حالة صدور قرار إداري أو قضائي بإغلاق المنشأة أو بإيقاف نشاطها مؤقتاً لمدة لا تزيد على شهرين، وعلى صاحب العمل الاستمرار في دفع أجور عماله طيلة فترة الإغلاق أو الإيقاف المؤقت مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون والمتعلقة بفترة التجربة.

كما تقضي المادة الالتزام المذكور في الفقرة (1) بعد مدة الشهرين وعلى صاحب العمل أن يدفع لعماله زيادة على ما سبق ذكره مكافأة نهاية الخدمة كما نصت عليها أحكام هذا القانون.