أدانت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في بيت لحم برئاسة القاضي ياسمين جراد وعضوية القاضي موسى سياعرة والقاضي ماجد المشارقة واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، بحق المتهم (م،م،ع) والمتهم (ر،ف،ش) بتهمة الاتجار بالمخدرات خلافا للمادة 13 من الأمر العسكري رقم 558 لسنة 1975، وعملا بأحكام المادة 33 من الأمر العسكري رقم 558 لسنة 75 فان المحكمة تقرر الحكم على المدانين الأول والثاني بالغرامة مبلغ خمسين ألف شيكل والحبس مدة عشر سنوات .
وكذلك أدانت المحكمة المتهم (أ،م،د) بتهمة الاتجار بالأغلبية بالمواد المخدرة خلافا للمادة 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية وحكمت عليه بالأشغال الشاقة مدة عشر سنوات وغرامة مالية عشرة آلاف دينار أردني
حيث جاء الحكم في القضايا بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة الأستاذ خضر الطوباسي.