اعتبرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، اعتراف أستراليا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، خطوة خطيرة تنتهك فيها أستراليا القانون الدولي، محذرةً من تبعات مثل هذه القرارات غير المسؤولة، والتي تؤدي لزعزعة الأمن والاستقرار.
وندد الأمين العام للهيئة حنا عيسى، في بيان صدر عن الهيئة اليوم الأحد، باعتراف أستراليا بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، مع تأجيل الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لدولة لفلسطين، مشيرا الى أن هذا الاعتراف يجعل منها شريكة بكافة الانتهاكات الاسرائيلية الجسيمة لحق الشعب الفلسطيني في ارضه وتقرير مصيره، متحديةً القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
ولخص الامين العام موقف الأمم المتحدة من القدس "الموقف الثابت للأمم المتحدة منذ بداية المشكلة الفلسطينية في معالجة قضية القدس على نحو مستقل بوصفها كيانا منفصلا يجب أن يتوافر له نظام قانوني خاص بسبب ما لديه من قداسة وأهمية دينية وتاريخية وحضارية، وان الأمم المتحدة قد وضعت للقدس نظاما دوليا على أساس ما ورد في قرار التقسيم الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947، وإذا كان تدويل القدس لم يخرج إلى حيز الواقع الملموس لأسباب متنوعة فإن الأمم المتحدة قد ظلت ثابتة على وجوب النظر إلى القدس نظرة خاصة ومعالجتها على أساس أن لها وضعا قانونيا متميزا، بحيث تعامل القطاع الشرقي من المدينة الذي وقع تحت الاحتلال الإسرائيلي في عام 1967 بوصفة أرضا محتلة تقوم إسرائيل باحتلالها عسكريا، ويتعين عليها الالتزام بشأنها –شأنها في ذلك شأن باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة– بأحكام القانون الدولي العام الخاص بالاحتلال الحربي ومن بينها اتفاقيات جنيف لعام 1949".
وأشارت الهيئة في بيانها الى قرارات الشرعية الدولية التي اعتبرت القدس الشرقية أرضا محتلة، وفي مقدمتها القرار 242 لعام 1967، والقرار 338 لعام 1973، والقرار 478 لعام 1980، والقرار 2334 لعام 2016، وهي تؤكد أن القدس الشرقية ارض عربية فلسطينية محتلة، وان جميع الإجراءات الإسرائيلية فيها باطلة وغير شرعية وعلى إسرائيل الانسحاب منها دون قيد أو شرط. وتطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، حيث المادة 49 تنص على انه "لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءا من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها". كما يوجب القانون الدولي المعاصر على المحتل أن يقيم إدارة فعالة منفصلة عن دولة الاحتلال، من صلاحياتها المحافظة على المستوى الأدنى من النظام والقانون، وتسيير أوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية، والاحتلال يتولى سلطات مؤقتة بانتظار زواله، وليس له حق سيادة، وهو ملزم باحترام القوانين السارية المفعول ولا توجد تغييرات إلا لمصلحة السكان.
واشارت الى ان الأمم المتحدة سواء الجمعية العامة أو مجلس الأمن والهيئات الأخرى التابعة لها قد دأبت على تأكيد توجه عام باعتبار القدس الشرقية جزءا من الأراضي المحتلة، وأكدت في أكثر من مناسبة على ذلك، ابتداء بتوصية الجمعية العامة 2253 والصادرة بتاريخ 4/7/1967 التي أعطت فيها رفضها لتدابير الاحتلال بشأن القدس والتي أسست لقرارات مجلس الأمن الدولي الذي يعتبر أعلى سلطة في الأمم المتحدة لقراراتها صفة الالتزام، خاصة عندما يتعلق الأمر بشأن متعلق بالسلم والأمن الدوليين. ويعتبر القرار 250 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ 27/4/1968 أول مناسبة يعالج فيها مجلس الأمن الدولي قضية لها علاقة بمدينة القدس عندما طلب من إسرائيل الامتناع عن القيام بعرض عسكري في مدينة القدس.
ثم جاء القرار 252 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ 21/5/1968 الذي فيه جاء شجب لفشل إسرائيل في الامتثال لقرارات الجمعية العامة، واعتبار جميع الإجراءات الإدارية والتشريعية وجميع الأعمال التي قامت بها إسرائيل كمصادرة الأراضي والممتلكات التي من شأنها أن تؤدي إلى تغيير الوضع القانوني للقدس، إجراءات باطلة، ولا يمكن أن تغير من وضع القدس، ويدعو إسرائيل للامتناع الفوري عن القيام بأي عمل آخر من شأنه أن يغير وضع القدس. وفي عام 1980 أكد مجلس الأمن في قراره رقم 478 الصادر بتاريخ 2/8/1980 أن القانون الأساسي للقدس والذي يتضمن الإعلان عن القدس عاصمة لإسرائيل مخالف للقانون الدولي، ودعا الدول التي أوفدت بعثات دبلوماسية للقدس إلى سحبها وعدم الاعتراف بالقانون الأساسي.