أدانت محكمة استئناف رام الله برئاسة القاضي أحمد الطوباسي، وعضوية القاضي وليد أبو ميالة، والقاضي رياض عمرو، واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة الاستئناف بحق المتهم (م.ح) بتهمة القتل القصد خلافا للمادة 326 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عاما، وبحق المتهم (ن،ح) وحكمت عليه بالإشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات وفقا لما نقلته وكالة "وفا"
وكذلك أدانت المحكمة برئاسة القاضي كفاح الشولي، وعضوية القاضي وليد ابو ميالة، والقاضي رياض عمرو، واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة الاستئناف بحق المتهم (ص،ب) بتهمة بيع أراض للعدو خلافا لإحكام المادة 114 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالإشغال الشاقة المؤقتة مدة 7 سنوات.
حيث جاء الحكم في القضيتين بناء على المرافعات الخطية التي قدمتها نيابة الاستئناف أمام المحكمة ممثلة برئيس النيابة العامة في نيابة الاستئناف خالد الخفش.
وفي سياق آخر، أدانت محكمة بداية بيت لحم برئاسة القاضي محمد العجلوني، وعضوية القاضي مصلح ابو عرام، والقاضي رغدة قواسمي، واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة بيت لحم بحق المتهم (م.ش) بتهمة تزوير في أوراق رسمية بالاشتراك خلافا للمادة 261، وعملا بإحكام المادة 72 من قانون العقوبات وحكمت عليه بالإشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس عشرة سنة ونفقات محاكمة بواقع 500 دينار أردني .