حكمت المحكمة العسكرية الدائمة على المدان (ا،ج) من سكان غزة وهو من المرتبات العسكرية، بالسجن ست سنوات مع النفاذ وغرامة مالية (5000)دينار او الحبس بدلاً من الغرامة مدة عام سندا لنص المادة (17/و)من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979والمادة (118/د)من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979مع احتساب مدة التوقيف، وفصل المدان من الخدمة العسكرية.
كما حكمت بتغريم مدان ثاني (إ،ن)200دينار اردني او استبدالها بالحبس لمدة ثلاث شهور وفقا لنص المادة (17/و)من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979 بتهمة بيع عقار محظور بدون وصفة طبية خلافا لنص المادة (93/ب)من نظام مهنة مزاولة الصيادلة لسنة 2006م ،وصادرت المضبوطات المحرزة.
وقضت المحكمة العسكرية الدائمة كذلك بسجن المدان(م،ا) مدة عام وغرامة مالية قدرها(500) دينار بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي خلافاً لنص المادة (27/7)من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (7)لسنة 2013م ،ومصادرة المضبوطات المحرزة.