قالت مصادر أردنية رسمية إن الحكومة الإسرائيلية تعهدت بتقديم حارس أمن السفارة الإسرائيلية للمحاكمة بسبب قتله مواطنين أردنيين، وأن المحاكمة تعتبر إحدى شروط الأردن لإعادة فتح السفارة.
ونقلت صحيفة "الغد" الأردنية، اليوم الثلاثاء، قولها إن الحكومة الإسرائيلية "التزمت للأردن بتطبيق الإجراءات القانونية على القاتل لحين تحقيق العدالة".
وكانت وكالة أنباء "رويترز" نقلت أول من أمس عن مصدرين إسرائيليين قولهما إن إسرائيل "لن تحاكم" حارس أمن السفارة الإسرائيلية في عمان، الذي ارتكب جريمة قتل المواطنين الأردنيين محمد الجواودة والدكتور بشار الحمارنة.
وأوردت الصحيفة على لسان خبيرين في القانون الدولي، أنيس القاسم وغسان الجندي، أن الأردن "حقق على الأقل مطلبين اثنين في الاتفاق الثنائي الذي وقعه مع إسرائيل حول تقديم الأخيرة اعتذارا وتعويضًا ومحاكمة قاتل المواطنين".
وأشارا إلى أن ما تزعمه إسرائيل أنها لم تعتذر وإنما اعربت عن الأسف "هو أمر مغلوط "، وأكدا في ذات الوقت أن الشرط الأخير الذي عليه أن يتحقق هو محاكمة الحارس القاتل، وأن على الأردن أن يتابع هذه الإجراءات القضائية في إسرائيل للتأكد من إتمامها.
وأكد القاسم أن هناك "خيارات أردنية في حال لم تلتزم إسرائيل بالاتفاق، حيث أنه من الناحية الدبلوماسية، فإن بإمكان الأردن أن يشهر بأن إسرائيل دولة لا تلتزم بتعهداتها ولا تحترم إلتزاماتها"، وإذا أرادت الحكومة الأردنية أن تسير بالمسألة إلى مداها الأقصى "فلها الحق بالذهاب إلى محكمة العدل الدولية لمقاضاتها لأن البلدان طرفان في المحكمة".
بدوره، أكد الدكتور الجندي، أن الاتفاق "حقق رضا للأردن على صعيدين اثنين، وهما "التصدي لانتهاك سيادة الأردن وتعويض أسر الضحايا".
وقال الجندي أنه على صعيد إصلاح الضرر الذي لحق بالسيادة الأردنية نتيجة اغتيال المواطنين الأردنيين "فإن الاعتذار هو نمط طبيعي لإصلاح الضرر، وهذه الفكرة وردت في المادة 12 من مشروع لجنة القانون الدولي حول المسؤولية الدولية، كما وردت في حكم التحكيم بين فرنسا ونيوزيلندا العام 1986 في قضية قوس القزح".
ولفت إلى أن الأردن حقق مطالبه مبدئيا، "أما في شرط تعويض عوائل الشهداء، فيبدو أن إسرائيل تعهدت بالتعويض الذي يجب أن يكون شاملا للخسائر المادية والمعنوية الناتجة عن التصرف غير المشروع"، مبينا أن من الأمثلة عن إصلاح الضرر، حكم محكمة العدل الدولية في قضية مصنع "شاروف" بين بولندا وألبانيا العام 1926 والذي أوضح أن الدولة المقصرة يجب أن تعوض الأشخاص الأجانب الذين لحقت بهم أضرار.
وفيما يتعلق بتقديم القاتل للمحاكمة، أكد الجندي أن إسرائيل "ملزمة بتقديم هذا الحارس القاتل إلى القضاء"، وإن لم تقدمه، فستكون مسؤولة بموجب القانون الدولي عن عدم قيامها بملاحقة المجرم الذي تسبب بأضرار لأشخاص أجانب، وهذه الفكرة أكد عليها المُحكِّم في قضية الخسائر التي تعرض لها المواطنون الإنكليز في المغرب الإسباني العام 1927 وهي فكرة موجودة في مشروع لجنة القانون الدولي حول المسؤولية الدولية بفعل الأعمال التقصيرية.
وحول الخيارات الأردنية، في حال عدم تقديم القاتل الإسرائيلي للمحاكمة، شدد الجندي على أن هناك العديد منها "أحدها يكمن في مقاطعة اقتصادية وتجارية لإسرائيل. وأكد أن هناك إجراء آخر، يتجلى في عدم تجديد عقود الإيجار لمجموعة من الأراضي في منطقة الباقورة والتي تنتهي مدتها في 2019، لافتا إلى أن هناك جملة من الخيارات الأخرى التي لا يجب عدم الإفصاح عنها حاليا لتركها عنصرا مفاجئا لإسرائيل.