اعتبر الدكتور حنا عيسى – خبير القانون الدولي بان تصويت حزب الليكود على قرار بفرض السيادة الاسرائيلية على الاراضي الفلسطينية المحتلة في الرابع من حزيران سنة 1967م جاء استكمالا لإعلان الرئيس الامريكي ترامب وخرقا لقرار الجمعية العامة الاخير برفض اعلان ترامب " القدس عاصمة لإسرائيل".
وشدد عيسى قائلا بان الأراضي الواقعة بين الخط والحدود الشرقية السابقة لفلسطين الانتدابية, التي تم احتلالها عام 1967 هي أراضي محتلة تعتبر إسرائيل فيها سلطة الاحتلال، حيث عرفت المادة 42 من لائحة لاهاي لسنة 1907 ’ الاحتلال الحربي بكونه اجتياز قوات أمنية أجنبية معادية إقليم دولة أخرى والسيطرة عليه سيطرة فعلية من خلال نجاحها في إنشاء وإقامة إدارة عسكرية تمارس من خلالها أعمال إدارة وتسيير شؤون الإقليم المختلفة في ظل احتفاظها بقدرة فرض الأمن والنظام عليه بشكل فعلي ومتواصل. وبموجب هذه المادة فان الأراضي الفلسطينية ( الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة ) تخضع لحالة احتلال حربي , يترتب عليه انطباق اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب . وأضاف عيسى قائلا على الرغم من إعادة انتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي في بعض المناطق الفلسطينية المحتلة ضمن مرحلة انتقالية بموجب اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في واشنطن بتاريخ 13/9/1993 وإعادة انتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي أحادي الجانب في قطاع غزة بتاريخ 15/8/2005 فان المناطق الفلسطينية برمتها ما زالت حسب القانون الدولي خاضعة للاحتلال الإسرائيلي.
ويعزز عيسى البينة قائلا بأن إسرائيل دولة احتلال وان احتلالها ما زال مستمرا للأراضي الفلسطينية هذا هو موقف مجلس الأمن الدولي , وذلك استنادا الى القرار 242 عام 1967 والذي يدعو إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتم تأكيد هذا القرار في القرار 338 لعام 1973 الذي دعا إلى تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 242 القاضي بانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما دعا مجلس الأمن في قراره رقم 237 لعام 1967 إسرائيل إلى تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة دون قيد أو استثناءات أو شروط.
وأكد مجلس الأمن موقفه من انطباق اتفاقية جنيف الرابعة وقواعد القانون الدولي التي تنظم الاحتلال الحربي في قراره رقم 171 لعام 1969 ردا على الاعتداء الإسرائيلي بحرق المسجد الأقصى .
واستعرض عيسى بان القرارات الحديثة التي اتخذها مجلس الأمن الدولي ، وأكد فيها أن الالتزام القانوني الأساسي لإسرائيل كقوة محتلة للأراضي الفلسطينية المحتلة يتمثل في تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة تطبيقا فعليا حتى زوال الاحتلال بشكل نهائي, القرار رقم 1322 الصادر بتاريخ 7/10/2000م والقرار الاخير لمجلس الامن 2334 بتاريخ 23/12/2016م .
لذا , وبغض النظر عن التصنيفات المختلفة للأراضي الفلسطينية (ا- ب- ج) وما يقترن بها من صلاحيات متفاوتة, فان المناطق الفلسطينية برمتها ما زالت حسب القانون الدولي خاضعة للاحتلال العسكري الإسرائيلي.
وعلى ضؤ ما ذكر اعلاه فان قرار حزب الليكود يعتبر منافيا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ولا يعتد به اطلاقا مهما حاولت سلطات الاحتلال تبرير ذلك انسجاما مع تطلعاتها الاستعمارية على قاعدة استخدام القوة .
وشدد عيسى قائلا بان الأراضي الواقعة بين الخط والحدود الشرقية السابقة لفلسطين الانتدابية, التي تم احتلالها عام 1967 هي أراضي محتلة تعتبر إسرائيل فيها سلطة الاحتلال، حيث عرفت المادة 42 من لائحة لاهاي لسنة 1907 ’ الاحتلال الحربي بكونه اجتياز قوات أمنية أجنبية معادية إقليم دولة أخرى والسيطرة عليه سيطرة فعلية من خلال نجاحها في إنشاء وإقامة إدارة عسكرية تمارس من خلالها أعمال إدارة وتسيير شؤون الإقليم المختلفة في ظل احتفاظها بقدرة فرض الأمن والنظام عليه بشكل فعلي ومتواصل. وبموجب هذه المادة فان الأراضي الفلسطينية ( الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة ) تخضع لحالة احتلال حربي , يترتب عليه انطباق اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب . وأضاف عيسى قائلا على الرغم من إعادة انتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي في بعض المناطق الفلسطينية المحتلة ضمن مرحلة انتقالية بموجب اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في واشنطن بتاريخ 13/9/1993 وإعادة انتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي أحادي الجانب في قطاع غزة بتاريخ 15/8/2005 فان المناطق الفلسطينية برمتها ما زالت حسب القانون الدولي خاضعة للاحتلال الإسرائيلي.
ويعزز عيسى البينة قائلا بأن إسرائيل دولة احتلال وان احتلالها ما زال مستمرا للأراضي الفلسطينية هذا هو موقف مجلس الأمن الدولي , وذلك استنادا الى القرار 242 عام 1967 والذي يدعو إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتم تأكيد هذا القرار في القرار 338 لعام 1973 الذي دعا إلى تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 242 القاضي بانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما دعا مجلس الأمن في قراره رقم 237 لعام 1967 إسرائيل إلى تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة دون قيد أو استثناءات أو شروط.
وأكد مجلس الأمن موقفه من انطباق اتفاقية جنيف الرابعة وقواعد القانون الدولي التي تنظم الاحتلال الحربي في قراره رقم 171 لعام 1969 ردا على الاعتداء الإسرائيلي بحرق المسجد الأقصى .
واستعرض عيسى بان القرارات الحديثة التي اتخذها مجلس الأمن الدولي ، وأكد فيها أن الالتزام القانوني الأساسي لإسرائيل كقوة محتلة للأراضي الفلسطينية المحتلة يتمثل في تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة تطبيقا فعليا حتى زوال الاحتلال بشكل نهائي, القرار رقم 1322 الصادر بتاريخ 7/10/2000م والقرار الاخير لمجلس الامن 2334 بتاريخ 23/12/2016م .
لذا , وبغض النظر عن التصنيفات المختلفة للأراضي الفلسطينية (ا- ب- ج) وما يقترن بها من صلاحيات متفاوتة, فان المناطق الفلسطينية برمتها ما زالت حسب القانون الدولي خاضعة للاحتلال العسكري الإسرائيلي.
وعلى ضؤ ما ذكر اعلاه فان قرار حزب الليكود يعتبر منافيا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ولا يعتد به اطلاقا مهما حاولت سلطات الاحتلال تبرير ذلك انسجاما مع تطلعاتها الاستعمارية على قاعدة استخدام القوة .