اعتبر د.حنا عيسى – خبير القانون الدولي بان مصادقة الحكومة الاسرائيلية على مسار سياحي بين الضفة الغربية والجولان السوري المحتلة مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي ولقرارات مجلس الامن الدولي وبالاخص قرار 242 لسنة 1967م ، القرار 338 لسنة 1973 ،القرار 478 لسنة 1980م والقرار 497 لسنة 1981م.
وقال د. عيسى بان الأراضي الواقعة بين الخط والحدود الشرقية السابقة لفلسطين الانتدابية, التي تم احتلالها عام 1967 هي أراضي محتلة تعتبر إسرائيل فيها سلطة الاحتلال عرفت المادة 42 من لائحة لاهاي لسنة 1907 ’ الاحتلال الحربي بكونه اجتياز قوات أمنية أجنبية معادية إقليم دولة أخرى والسيطرة عليه سيطرة فعلية من خلال نجاحها في إنشاء وإقامة إدارة عسكرية تمارس من خلالها أعمال إدارة وتسيير شؤون الإقليم المختلفة في ظل احتفاظها بقدرة فرض الأمن والنظام عليه بشكل فعلي ومتواصل. وبموجب هذه المادة فان الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة ) تخضع لحالة احتلال حربي , يترتب عليه انطباق اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب.
وأضاف عيسى قائلا وكون الاراضي الفلسطينية هي ارض محتلة,واسرائيل دولة احتلال فان اسرائيل ملزمة بتطبيق مبادئ القانون الدولي الانساني لدى ادارتها الاراضي الفلسطينية المحتلة وان تخضع الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة لقانون لاهاي لعام 1907م واتفاقية جنيف الرابعة بشان حماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949 و البروتوكول الاضافي الاول لعام 1977 و القرارات الدولية الصادرة عن المؤسسات الدولية وخاصة الامم المتحدة و الصليب الاحمر .
واضاف عيسى قائلا أما بخصوص الجولان هي هضبة تقع في بلاد الشام بين نهراليرموك من الجنوب وجبل الشيخ من الشمال.وقعت الهضبة بكاملها ضمن حدود سورية, ولكن في حرب 1967 احتل الجيش الإسرائيلي ثلثين من مساحتها البالغة 1860كم مربع ,حيث تسيطر إسرائيل على هذا الجزء من الهضبة في ظل مطالبة سورية وعربية ودولية بإعادتها إليها ويسمى الجولان أحيانا باسم الهضبة السورية.
وبين عيسى بان الكنيست الاسرائيلي أقر بتاريخ 14/12/1981 قانون تطبيق القانون الإسرائيلي على الجولان المحتل واعتبار سكانه مواطنين اسرائيليين، وسمي القانون آنذاك بقانون الجولان، الذي رفضته الأمم المتحدة واعتبرته قانون غير شرعي وأصدرت قرار رقم 497 بتاريخ 17/12/1981 والذي يدين تطبيق القوانين الإسرائيلية على الجولان المحتل ويعتبر القرار الإسرائيلي لاغيا كأنه لم يكن..
حيث اقر مجلس الامن الدولي في جميع قراراته أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة غير مقبول بموجب ميثاق هيئة الأمم المتحدة واعتبر قرار إسرائيل ملغيا وباطلا من دون فعالية قانونية على الصعيد الدولي. وطالبها باعتبارها قوة محتلة, إن تلغي قرارها فورا.
وقال عيسى وعلى اعتبار أن الجولان السوري محتل فانه ينطبق عليه أحكام القانون الدولي الإنساني ممثلا بأنظمة لاهاي لسنة 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 بشان حماية السكان المدنيين في وقت الحرب. وان حالة الحرب أو الاحتلال لا يعفيان الدولة المحتلة من مسؤوليتها في احترام حقوق الإنسان في الأراضي التي تحتلها خصوصا لو كانت تلك الدولة المحتلة طرفا في اتفاقيات العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966 والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية و المدنية لسنة 1966 وبالتالي إسرائيل ملزمة باحترام ما ورد فيهما حيث أنهما يؤكدان على حق الشعوب في تقرير مصيرها والسيطرة على مواردها والحقوق الإنسانية الأخرى.
وبما أن الجولان السوري هو ارض محتلة, وإسرائيل هي دولة احتلال فان إسرائيل ملزمة بتطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني لدى إدارتها لهضبة الجولان السورية.
وشدد عيسى وعلى ضوء ما ذكر اعلاه فالمطلوب من إسرائيل هو الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وبالأخص قرارا مجلس الأمن 242 و 338, اللذان يطالبان بسحب القوات الإسرائيلية من جميع الأراضي العربية المحتلة التي احتلتها في حرب حزيران 1967, ومن بينها الجولان السوري المحتل.وعلى جميع الإطراف وخاصة الطرف الإسرائيلي الالتزام بقرارات الشرعية الدولية التي تضمن استعادة جميع الحقوق المشروعة و الأراضي المحتلة إلى أصحابها الشرعيين وفي طليعتها الأراضي الفلسطينية المحتلة ومرتفعات الجولان ومزارع شبعا من دون قيد أو شرط .
ان عدم التزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية يتطلب من المجتمع الدولي السعي لتفعيل اختصاص الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة في إطار" الاتحاد من اجل السلم ," واتخاذ العقوبات اللازمة ضد إسرائيل تنفيذا للفصل السابع من ميثاق هيئة الأمم المتحدة لعدم التزامها بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالصراع العربي الإسرائيلي.اعتبر د.حنا عيسى – خبير القانون الدولي بان مصادقة الحكومة الاسرائيلية على مسار سياحي بين الضفة الغربية والجولان السوري المحتلة مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي ولقرارات مجلس الامن الدولي وبالاخص قرار 242 لسنة 1967م ، القرار 338 لسنة 1973 ،القرار 478 لسنة 1980م والقرار 497 لسنة 1981م.
وقال د. عيسى بان الأراضي الواقعة بين الخط والحدود الشرقية السابقة لفلسطين الانتدابية, التي تم احتلالها عام 1967 هي أراضي محتلة تعتبر إسرائيل فيها سلطة الاحتلال عرفت المادة 42 من لائحة لاهاي لسنة 1907 ’ الاحتلال الحربي بكونه اجتياز قوات أمنية أجنبية معادية إقليم دولة أخرى والسيطرة عليه سيطرة فعلية من خلال نجاحها في إنشاء وإقامة إدارة عسكرية تمارس من خلالها أعمال إدارة وتسيير شؤون الإقليم المختلفة في ظل احتفاظها بقدرة فرض الأمن والنظام عليه بشكل فعلي ومتواصل. وبموجب هذه المادة فان الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة ) تخضع لحالة احتلال حربي , يترتب عليه انطباق اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب.
وأضاف عيسى قائلا وكون الاراضي الفلسطينية هي ارض محتلة,واسرائيل دولة احتلال فان اسرائيل ملزمة بتطبيق مبادئ القانون الدولي الانساني لدى ادارتها الاراضي الفلسطينية المحتلة وان تخضع الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة لقانون لاهاي لعام 1907م واتفاقية جنيف الرابعة بشان حماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949 و البروتوكول الاضافي الاول لعام 1977 و القرارات الدولية الصادرة عن المؤسسات الدولية وخاصة الامم المتحدة و الصليب الاحمر .
واضاف عيسى قائلا أما بخصوص الجولان هي هضبة تقع في بلاد الشام بين نهراليرموك من الجنوب وجبل الشيخ من الشمال.وقعت الهضبة بكاملها ضمن حدود سورية, ولكن في حرب 1967 احتل الجيش الإسرائيلي ثلثين من مساحتها البالغة 1860كم مربع ,حيث تسيطر إسرائيل على هذا الجزء من الهضبة في ظل مطالبة سورية وعربية ودولية بإعادتها إليها ويسمى الجولان أحيانا باسم الهضبة السورية.
وبين عيسى بان الكنيست الاسرائيلي أقر بتاريخ 14/12/1981 قانون تطبيق القانون الإسرائيلي على الجولان المحتل واعتبار سكانه مواطنين اسرائيليين، وسمي القانون آنذاك بقانون الجولان، الذي رفضته الأمم المتحدة واعتبرته قانون غير شرعي وأصدرت قرار رقم 497 بتاريخ 17/12/1981 والذي يدين تطبيق القوانين الإسرائيلية على الجولان المحتل ويعتبر القرار الإسرائيلي لاغيا كأنه لم يكن..
حيث اقر مجلس الامن الدولي في جميع قراراته أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة غير مقبول بموجب ميثاق هيئة الأمم المتحدة واعتبر قرار إسرائيل ملغيا وباطلا من دون فعالية قانونية على الصعيد الدولي. وطالبها باعتبارها قوة محتلة, إن تلغي قرارها فورا.
وقال عيسى وعلى اعتبار أن الجولان السوري محتل فانه ينطبق عليه أحكام القانون الدولي الإنساني ممثلا بأنظمة لاهاي لسنة 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 بشان حماية السكان المدنيين في وقت الحرب. وان حالة الحرب أو الاحتلال لا يعفيان الدولة المحتلة من مسؤوليتها في احترام حقوق الإنسان في الأراضي التي تحتلها خصوصا لو كانت تلك الدولة المحتلة طرفا في اتفاقيات العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966 والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية و المدنية لسنة 1966 وبالتالي إسرائيل ملزمة باحترام ما ورد فيهما حيث أنهما يؤكدان على حق الشعوب في تقرير مصيرها والسيطرة على مواردها والحقوق الإنسانية الأخرى.
وبما أن الجولان السوري هو ارض محتلة, وإسرائيل هي دولة احتلال فان إسرائيل ملزمة بتطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني لدى إدارتها لهضبة الجولان السورية.
وشدد عيسى وعلى ضوء ما ذكر اعلاه فالمطلوب من إسرائيل هو الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وبالأخص قرارا مجلس الأمن 242 و 338, اللذان يطالبان بسحب القوات الإسرائيلية من جميع الأراضي العربية المحتلة التي احتلتها في حرب حزيران 1967, ومن بينها الجولان السوري المحتل.وعلى جميع الإطراف وخاصة الطرف الإسرائيلي الالتزام بقرارات الشرعية الدولية التي تضمن استعادة جميع الحقوق المشروعة و الأراضي المحتلة إلى أصحابها الشرعيين وفي طليعتها الأراضي الفلسطينية المحتلة ومرتفعات الجولان ومزارع شبعا من دون قيد أو شرط .
ان عدم التزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية يتطلب من المجتمع الدولي السعي لتفعيل اختصاص الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة في إطار" الاتحاد من اجل السلم ," واتخاذ العقوبات اللازمة ضد إسرائيل تنفيذا للفصل السابع من ميثاق هيئة الأمم المتحدة لعدم التزامها بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالصراع العربي الإسرائيلي.