أدان الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات د. حنا عيسى سياسة سلطات الاحتلال الاسرائيلي المستمرة بانتهاك حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية بحق الفلسطينيين بمنعهم من الوصول إلى آماكنهم المقدسة في مدينة القدس المحتلة، والتي كفلتها الشرائع والمواثيق الدولية، وخاصة الشرعية الدولة لحقوق الانسان.
وقال عيسى"القدس الشرقية التي تقع فيها أماكن العبادة للمسيحيين والمسلمين جزء من الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، وتخضع لأحكام القانون الدولي العام، والقانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، كما أنها تخضع لاتفاقيات جنيف لسنة 1949، على الرغم من رفض حكومة إسرائيل القائمة بسلطة الاحتلال بانطباق هذه الاتفاقية عليها، وبناء عليه فان منع سلطات الاحتلال المصلين من الوصل إلى أماكن العبادة وأداء شعائرهم الدينية في القدس المحتلة تتناقض مع القوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني وخصوصا اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949".
واوضح عيسى ان شرطة الاحتلال تضيق الخناق على المواطن الفلسطيني بممارساتها المختلفة من اجراءات تصاريح الدخول للصلاة في مدينة القدس المحتلة، والايقاف على المعابر والحواجز والتدقيق في هوياتهم وارجاعهم في معظم الاحيان، ومنعهم من اداء شعائرهم الدينية بانتهاك حرمة المقدسات والاعتداء على المصلين واستفزاز مشاعرهم، في الوقت الذي تقوم فيه بتأمين كافة اجراءات الحماية وتسهيلات حرية الحركة والوصول للمصلين اليهود الى الحائط الغربي للحرم القدسي "حائط المبكى"، لأداء شعائرهم الدينية، علاوة على تأمين الحماية لاقتحامهم للمسجد الأقصى لاداء شعائر دينية.
وأستنكر عيسى ، سياسة الاحتلال الاسرائيلي التي تمنع المصلين الذين هم دون ال 50 عاما، من الوصول الى المسجد الأقصى المبارك، مشيرا ان ذلك ينتهك الإعلان العالمي لحقوق الانسان (نص المادة 18)، التي تنص انه لكل شخص حق حرية الفكر والوجدان والدين.
ونوه عيسى "يشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة وأمام الملا أو على حده".
وأشار عيسى أن سياسة سلطات الاحتلال الاسرائيلي التي تمنع المصلين الذين هم دون ال 50 عاما من الوصول الى اماكنهم المقدسة واداء شعائرهم الدينية انها تتعارض مع المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، وانها تنتهك بشكل مباشر نص المادة 31 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 على انه "يحظر ممارسة أي أكراه بدني أو معنوي إزاء أي الأشخاص المحميين".