قرار امريكي مطروح في الكونجرس يفرض عقوبات على قطر وايران لدعمهما حماس والجهاد

الإثنين 19 يونيو 2017 10:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قرار امريكي مطروح في الكونجرس يفرض عقوبات على قطر وايران لدعمهما حماس والجهاد



واشنطن/ وكالات /

قدم ما يقارب من عشر نواب في الكونجرس الأمريكي مشروع قانون  يقضي لفرض عقوبات على إيران وقطر بسبب دعمهما لحركة حماس في قطاع غزة.

ووجه النائب الديمقراطي إليون إنجل الذي يرعى مشروع القانون الذي طرح في الكونجرس الأمريكي بتاريخ 25 مايو الماضي أثناء حديثه لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، اتهاما ضد إيران  وقطر بأنهما مركز الإرهاب في المنطقة، وشدد على أهمية العقوبات الحالية ضدها، وفرض المزيد منها فيما يتعلق بتجارب الصواريخ الباليستية ورعاية الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان.

واوضح النائب الأمريكي أن القانون يهدف إلى "ملاحقة الإرهاب والمنظمات الإرهابية بما فيها حماس وحزب الله" ولا يستهدف بلدا في حد ذاته، وأعاد مشددا "في رأيي حماس وحزب الله جماعتين إرهابيتين، ويجب أن تدينهما كل الدول".

وعن الجدل حول تصنيف واشنطن الإخوان بجماعة إرهابية داخل الولايات المتحدة قال إنجل "إن بعض أعضاء الكونجرس يدعمون تصنيف الجماعة إرهابية، فيما يرى البعض الآخر أنه ينبغي الاكتفاء بتصنيف فروعها التي ارتكبت أعمال عنف إرهابية، وأنا مع الرأي الثاني".

هذا ويحمل المشروع إشارة واضحة إلى رعاية قطر لقادة حماس في الدوحة، وتوفير دعم مالي وعسكري للحركة، واستضافة خالد مشعل على قناة الجزيرة، إضافة إلى مساعدات إيران العسكرية والمادية.

 واليكم نص مشروع قرار:
مشروع قرار رقم H.R.2712
لفرض عقوبات متعلقة بالدعم الأجنبي للإرهاب الفلسطيني وأغراض أخرى.

البند الأول:
ممكن الإشارة لهذا القانون بـ : قانون مكافحة الدعم الدولي للإرهاب الفلسطيني لعام 2017.
............................................................................................................................................................................
البند الثاني:
أ‌) المعلومات: توصَّل الكونغرس للتالي:
1- تم تصنيف حماس منظمة أجنبية "إرهابية" بتاريخ 8/10/1997 عبر وزارة الخارجية. وتم تسميتها كذلك "منظمة إرهابية عالمية SDGT" عبر الخزانة الأمريكية تحت قرار رقم 13224 عام 2001.

2- منذ عام 1993 قتلت حماس أكثر من 400 إسرائيلي، وعلى الأقل 25 مواطناً أمريكياً .

3- حصلت حماس على دعم مؤثر (مالي وعسكري) من دولة قطر. كما احتضنت قطر عدداً من قادة حماس بمن فيهم خالد مشعل منذ 2012، والذي ظهر بمقابلات إعلامية عدة على شاشىة الجزيرة المملوكة لقطر والمدعومة مالياً من أعضاء في العائلة الحاكمة.
في مارس 2014، أكد وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والمخابرات أن قطر (الحليف القديم للولايات المتحدة) دعمت حماس بشكل علني ولسنوات طويلة.

4- في 1 مايو 2017، عقدت حماس مؤتمراً صحفياً في فندق الشيراتون بالدوحة، وقدمت فيه "وثيقة المبادئ والسياسات العامة". في الوقت الذي حاولت الوثيقة أن تظهر وجهاً أكثر اعتدالاً للحركة أمام العالم بالحديث عن حدود 1967، إلا أنّ الوثيقة (التي لم تلغِ أو تستبدل ميثاق الحركة) لا تزال تدعو لمواصلة "الإرهاب" لتدمير "إسرائيل".

5- حماس حصلت على دعم مهم من إيران ومن غيرها من المصادر. عام 2011، استولت السلطات الإسرائيلية على باخرة محملة بالسلاح بما في ذلك مضادات سفن، والتي يبدو أنها مصنعة في إيران وأنها في طريقها لغزة الواقعة تحت سيطرة حماس.
في مارس 2014، أطلقت حماس صواريخ فجر 5 إيرانية الصنع على "إسرائيل". وفي مارس 2014، أوقفت القوات الإسرائيلية باخرة محملة بصواريخ M302 إيرانية الصنع، وغيرها من الأسلحة النوعية في طريقها للمنظمات "الإرهابية" العاملة في غزة. وفي عام 2014، التقارير تشير إلى أن حماس أطلقت مئات الصواريخ إيرانية الصنع على "إسرائيل".

6- على الرغم من التوترات في العلاقة بين حماس وإيران على خلفية الاختلاف حول الحرب الأهلية السورية، يبدو الطرفان أنهما يواصلان علاقتهما؛ ففي عام 2015، تشير التقارير إلى إرسال إيران عشرات الملايين من الدولارات لحماس، وصرّح نائب رئيس حماس (موسى أبو مرزوق) في مقابلة تلفزيونية أن "الدعم المقدم من إيران للمقاومة الفلسطينية، لوجيستياً وتمويلا وتدريبا، لا مثيل له، ولا تطيق تقديمه أي دولة أخرى".

7- ليس واضحاً حالياً مقدار الدعم الدقيق المقدم من إيران، ومع ذلك، ففي فبراير 2017، صرح خالد القدومي ممثل حماس في إيران في مقابلة متلفزة أن "دعم إيران السياسي والمالي وحتى العسكري لم يتوقف أبداً".

8- منظمة الجهاد الإسلامي صنّفت منظمة أجنبية "إرهابية" في أكتوبر 1997، وسميت منظمة إرهابية عالمية SDGT كذلك عام 2005.

9- تبنت الجهاد الإسلامي عدداً من الهجمات "الإرهابية" في "إسرائيل"، بما في ذلك الهجوم الذي قتلت فيه طالبة أمريكية (أليسا فلاتو).

10- تحصل الجهاد الإسلامي على دعم كبير من إيران، بما في ذلك التدريب والسلاح والمال، وطبقاً لتقارير إعلامية قدمت إيران ما يقارب من 70 مليون دولار للجهاد ميزانيةً سنوية، وفي عام 2012، أطلق الجهاد صواريخ فجر 5 إيرانية الصنع على "إسرائيل" من قطاع غزة.

11- دعم "الإرهاب" الفلسطيني يشكل عائقاً لحل الدولتين، ويقلل فرص الوصول لسلام دائم بين الاسرائيليين والفلسطينيين.

ب‌) نص السياسة: يجب أن تكون سياسة الولايات المتحدة هي منع حماس والجهاد الإسلامي وأي تابعين أو لاحقين من الوصول لشبكات الدعم الدولي.
..........................................................................................................................................................................

البند الثالث:
فرض عقوبات متعلقة على الأفراد والوكالات والأدوات للدول الأجنبية الداعمة لحماس والجهاد الإسلامي أوالتابعين لهما أو من يقف خلفهما.

أ‌) التعريف:
1- بشكل عام، وفي فترة لا تتجاوز 120 يوماً من إقرار هذا المشروع، وسنوياً بعد ذلك في فترة لا تتجاوز 3 سنوات، يقدم الرئيس للجنة البرلمانية المختصة تقريراً يعرف كل شخص أو هيئة أو أداة تتبع دولة أجنبية، والتي يحدد الرئيس أنها:
أ‌) تساعد أو تموّل أو تقدم الدعم المالي أو اللوجستي أو التكنولوجيي أو غير ذلك من الخدمات لصالح أو لدعم أي شخص موصوف بالفقرة (2). أو
ب‌) تورط بشكل مباشر أو غير مباشر عن علم بصفقة ذات قيمة مع أي شخص موصوف بالفقرة (2).

2- الوصف: الشخص الموصوف في هذه الفقرة هو:
أ‌) عضو في حماس أو الجهاد الإسلامي أو أي تابع أو يقف وراءه.
ب‌) عضو في أي كيان لديه أو لدى أعضائه، بشكل مباشر أو غير مباشر، دعم لحماس أو الجهاد الإسلامي أو التابعين لهما أو من يقف وراءهما وتورط عن علم في أي صفقات ذات قيمة أو في تقديم دعم مادي لحماس والجهاد أو أي شخص موصوف بالفقرة الفرعية (أ): أو
ت‌) دعم بشكل مباشر أو غير مباشر الأنشطة الإرهابية لحماس والجهاد الإسلامي أو من يتبع لهما أو يقف وراءهما بتقديمه عن علم دعماً مادياً أو مالياً أو تكنولوجياً أو خدماتياً أو دعماً لحماس أو الجهاد الإسلامي أو من يتبع لهما أو يقف وراءهما، أو أي شخص موصوف في الفقرات الفرعية (أ) و (ب).

3- نموذج التبليغ: كل تقرير ينضوي تحت الفقرة (1) يسلم بشكل غير سري، لكن بالإمكان أن يحوي ملحقاً سرياً.

4- الاستثناءات:
أ‌) بشكل عام، لا يطلب من الرئيس أن يحدد أي شخص أو هيئة أو أداة لدولة أجنبية في تقرير طبقاً للفقرة (1ب) إذا كان:
- الشخص أو الهيئة أو الأداة لدولة أجنبية قد أشعرت الولايات المتحدة بشكل مسبق أنها تقترح أن تندرج في صفقة كالمصنفة في فقرة (1ب)، و:
- يحدد الرئيس ويُشعِر اللجنة البرلمانية المختصة من خلال نموذج سري في فترة لا تقل عن 15 يوماً قبل اندراج أي شخص أو هيئة أو أداة لدولة أجنبية في صفقة ما أنّ فيها مصلحة قومية للولايات المتحدة.

ب‌) عدم انطباق القرار:

الفقرة الفرعية (أ) لا تُطبق في حق:
- هيئة أو أداة لدولة أجنبية والتي يحدد وزير الخارجية أنها بشكل دائم تقدم دعم لمكافحة الإرهاب الدولي طبقاً للبند (6ي) لقرار إدارة التصدير لعام 1979، وكذلك بند (40) من قانون متابعة التصدير العسكري، بند (أ620) لقانون المساعدة الأجنبية لعام 1961 أو أي بنود قانونية أخرى.
- أي صفقة معتبرة موصوفة في الفقرة (1ب) والتي تضم بشكل مباشر أو غير مباشر دولة أجنبية مذكورة في الفقرة أعلاه.

ب) فرض العقوبات:
1) بشكل عام، يفرض الرئيس واحدة أو أكثر من العقوبات المصنفة في الفقرة (2) بحق أي شخص/هيئة أو أداة لدولة أجنبية مصنفة وفق البند الفرعي (أ).

2) وصف العقوبات:
أ) توجيه بنك الاستيراد أو التصدير الأمريكي لعدم منح أي ضمان أو تأمين أو إيصال أي رصيد متعلق بتصدير بضائع أو خدمات لشخص أو هيئة أو أداة دولة أجنبية. وعلى البنك الالتزام بأي توجيه من هذا النوع.
ب) وقف مبيعات أي أدوات دفاعية، خدمات دفاعية، أو خدمات إنشائية.
ج) عدم منح أي تراخيص لتصدير أي مواد في قائمة الولايات المتحدة للذخيرة.
د) عدم السماح بتصدير أي مواد أو تكنولوجيا خاصة بالأمن القومي.
ه) عدم السماح لأي مؤسسة أمريكية بتقديم قروض أو تمويل يتجاوز 10 ملايين دولار.
و) يمكن للرئيس أن يمارس أعلى درجات صلاحياته المنصوص عليها في قانون صلاحيات الطوارئ الاقتصادية الدولية، لوقف وتحريم أي صفقات لعقارات داخل الولايات المتحدة أو تحت إدارة أمريكيين.

3) الاستثناءات:
لا يطلب من الرئيس فرض أي عقوبات على الأشخاص والهيئات المذكورة إذا قدم تقريراً مكتوباً للجنة البرلمانية المختصة أن:
(أ)
- الشخص أو الهيئة توقفت عن الأنشطة أو الصفقات التي استدعت فرض عقوبات.
- أخذت أو تأخذ خطوات حثيثة جدية لإنهاء الأنشطة أو الصفقات التي استدعت فرض العقوبات.
(ب) استلم الرئيس تعهدا موثوقا من الشخص أو الهيئة بوقف الأنشطة أو الصفقات التي تستدعي فرض العقوبات.

ج) الإعفاء:
بإمكان الرئيس تقديم إعفاء للأشخاص أو الهيئات أو الأدوات لدولة أجنبية لفترة لا تزيد عن 120 يوماً قابلة للتمديد لفترة لا تزيد عن 12 يوماً أخرى، في حال وجد الرئيس أن الإعفاء حيوي لمصالح الأمن القومي الأمريكي.
...........................................................................................................................................................................
البند الرابع: فرض عقوبات على حكومات أجنبية تقدم دعماً مادياً لحماس أو الجهاد أو من يتبع لهما أو يقف خلفهما.
(أ) التعريف:
1- بشكل عام، وفي فترة لا تتجاوز 120 يوماً لإقرار هذا المشروع، وكل 180 يوماً عقب ذلك، يسلم الرئيس للجهة البرلمانية المختصة تقريراً يعرّف التالي:
أ) كل حكومة أجنبية:
- تقدم بشكل متكرر دعماً للإرهاب الدولي المتضمن في البند (6ي) لقرار إدارة التصدير لعام 1979، وكذلك بند (40) من قانون متابعة التصدير العسكري، بند (أ620) لقانون المساعدة الأجنبية لعام 1961 أو أي بنود قانونية أخرى.
- كل حكومة تقدم بشكل مباشر أو غير مباشر دعماً مادياً لحماس أو الجهاد الإسلامي أو من يتبعهما أو يقف وراءهما.
ب) كل حكومة أجنبية:
- غير مصنفة تحت البند الفرعي (أ) أعلاه، ويحدد الرئيس أنها متورطة في صفقات تساهم عن علم وبشكل ملموس في جهود دولة أجنبية تمارس ما ذكر في البند (أ) أعلاه لتقديم دعم مادي مباشر أو غير مباشر لحماس أو الجهاد ...
2- نموذج التبليغ: كل تقرير ينضوي تحت الفقرة (1) يسلم بشكل غير سري، لكن بالإمكان أن يحوي ملحقاً سرياً.

ب) فرض العقوبات:
1) بشكل عام، يفرض الرئيس العقوبات التالية بحق أي حكومة أجنبية مصنفة وفق البند الفرعي (أ) أو (ب).

أ) تعلق الولايات المتحدة ولمدة عام أي مساعدات تقدمها للحكومة الأجنبية المتورطة.
ب) وزير المالية يوجه المدراء التنفيذيين لكل المؤسسات المالية الأمريكية ذات الصلة، للاعتراض، أو التصويت ضد حصول الدولة المتورطة على قروض أو تمديدات سداد أو أي دعم مالي أو تكنولوجي ولمدة عام.
ج) منع تصدير أي مواد من قائمة الولايات المتحدة للذخيرة.

2) الاستثناءات:
لا يطلب من الرئيس فرض عقوبات على حكومة الدولة الأجنبية المشار إليها في الفقرة (1). فيما يتعلق بـ:
أ‌) المواد التي تنوي الولايات المتحدة استخدامها (عسكريين ومدنيين) في المنشآت العسكرية في الدولة. أو:
ب‌) إذا تعارض تطبيق هذه العقوبات مع إيفاء الولايات المتحدة بشروط والتزامات تتعلق بالقوات العسكرية والتي تكون طرفاً فيها.

ج) فرض عقوبات إضافية على الحكومات الأجنبية المصنفة في البند الفرعي (أ1):
يمكن للرئيس أن يفرض العقوبات الإضافية التالية على الحكومات المصنفة وفق البند الفرعي (أ1):
1) يجوز للرئيس أن يحظر أي معاملات في النقد الأجنبي خاضعة للولاية القضائية للولايات المتحدة إذا كان لدى الحكومة الأجنبية المشار إليها مصلحة فيها.
2) يجوز للرئيس أن يحدد ويحظر أي تحويلات ائتمانية أو مدفوعات بين مؤسسة مالية واحدة أو أكثر أو من خلال أو إلى أي مؤسسة مالية، إذا كان لدى الحكومة الأجنبية المشار إليها مصلحة فيها.

د) الإعفاء:
بإمكان الرئيس تقديم إعفاء للحكومات الأجنبية المشار إليها (بمراجعة حالة تلو حالة) لفترة لا تزيد عن 180 يوماً قابلة للتمديد لفترة لا تزيد عن 180 يوماً أخرى، في حال وجد الرئيس أن الإعفاء حيوي لمصالح الأمن القومي الأمريكي.

هـ) رفع العقوبات:
للرئيس أن يرفع العقوبات المفروضة على الحكومة الأجنبية المذكورة في البنود الفرعية (ب) و (ج) في حال حدد وأشعر اللجنة البرلمانية المختصة أن الحكومة الأجنبية المشار إليها قد توقفت عن الأنشطة أو الصفقات التي استدعت فرض عقوبات وقدمت تعهدات للحكومة الأمريكية بعدم الانخراط بأي أنشطة أو صفقات مماثلة في المستقبل.
..........................................................................................................................................................................

البند الخامس:
تقرير عن أنشطة البلدان الأجنبية لوقف أنشطة جمع التبرعات والتمويل وأنشطة غسيل الأموال التي تقوم بها حماس، والجهاد الإسلامي.
أ) التقرير:
1- بشكل عام، وفي فترة لا تتجاوز 180 يوماً من إقرار هذا المشروع، يقدم الرئيس للجنة البرلمانية المختصة تقريراً يحدد:
أ‌. قائمة بالدول الأجنبية الداعمة لحماس والجهاد أو التي التي تحتفظ فيها حماس بجزء مهم من شبكتها المالية.
ب‌. فيما يتعلق بالدول المعنية في البند (أ) أعلاه:
- عمل تقييم ما إذا كانت الحكومة الأجنبية تتخذ إجراءات صارمة لتجميد أصول حماس والجهاد وكل توابعهما في حدود أراضيها.
- في حالة الدول التي لا تتخذ إجراءات لتجميد أصول حماس لا بد من عمل تقييم حول أسباب ذلك، وكذلك تقديم شرح حول الإجراءات المعمول فيها بالولايات المتحدة لتشجيع حكومات هذه الدول لتجميد تلك الأصول.
ج. قائمة بالدول التي تجمع حماس على أراضيها تبرعات، وتحشد تمويلا، أو تغسل أموالا ذات قيمة.
د. فيما يتعلق بالدول المعنية في الفقرة السابقة (ج):
- إعداد تقييم فيما إذا كانت كل دولة من هذه الدول تتخذ إجراءات كافية لمنع أنشطة جمع التبرعات وغسيل الأموال لحماس والجهاد.
- في حالة الدول التي لا تتخذ إجراءات كافية، لا بد من إعداد تقييم حول أسباب عدم اتخاذها للإجراءات، وكذلك تقديم توصيات وشرح حول الإجراءات المتبعة في الولايات المتحدة لمواجهة هكذا أنشطة.
هـ. قائمة بالدول التي تحصل من خلالها حماس على أدوات مراقبة أو تنصت، أومعدات إلكترونية أو أي أدوات تمنع التواصل والتعبير السياسي داخل غزة.
2- نموذج التبليغ: كل تقرير ينضوي تحت الفقرة (1) يسلم بشكل غير سري، لكن بالإمكان أن يحوي ملحقاً سرياً.

ب) ملخص:
في غضون 90 يوماً من تاريخ إقرار هذا المشروع، وكل 180 يوماً بعد ذلك ولمدة لا تتجاوز 3 سنوات، على وزير الخارجية والمالية وكل رؤساء الإدارات والهيئات الفيدرالية المعنية أن يقدموا للجنة البرلمانية المعنية ملخصاً حول مآلات أصول حماس والجهاد وأنشطتهما وكل الجهات ذات الصلة بتمويلهما حول العالم.

ج) تعريفات:
مصطلح "اللجنة البرلمانية المعنية" في نص المشروع تعني:
1- لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب.
2- لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب.
3- اللجنة الدائمة للمخابرات في مجلس النواب.
4- لجنة شؤون العلاقات الدولية في مجلس الشيوخ.
5- لجنة شؤون التمويل والإسكان في مجلس الشيوخ.
6- اللجنة الدائمة للمخابرات في مجلس الشيوخ.

المصدر : وكالات