النائب أبو شمالة: على الموظفين المتضررين من وقف رواتبهم اللجوء للقضاء

الخميس 11 مايو 2017 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

اعتبر النائب ماجد أبو شمالة عضو المجلس التشريعي عن كتلة فتح البرلمانية أن مجزرة قطع الرواتب التي نفذتها حكومة د.رامي الحمد الله بحق العشرات من كوادر حركة فتح وقياداتها وكوادر السلطة الوطنية الفلسطينية هي استمرار للجريمة التي انتهجتها الحكومة طوال السنوات الماضية وبقرار من الرئيس عباس في اطار قمع حرية الراي والتعبير والاستفراد بالقرار والتغول على القانون مضيفا رغم فشل هذه السياسة طوال السنوات الماضية في إجهاض الأصوات المعارضة والرافضة لسياسات الحكومة والرئيس المنتهجة والتي يرى فيها الآلاف أنها تكريس للظلم والاستقواء والتفرد وإضعاف حركة فتح وحتى القرار الوطني إلا أن هناك إصرار على اتباع ذات النهج والاستهتار بمعاناة الناس وتراكم المشاعر السلبية لديهم ولكنها هذه المرة تتزامن مع حدث وطني كبير هو إضراب الأسرى المتواصل منذ 25 يوم والذي يأمل كل وطني فلسطيني إبقاءه في دائرة الحدث الأهم وعدم حرف النظر عنه بمثل هذه التصرفات الغير مبررة .

واكد النائب أبو شمالة أن رئيس السلطة الفلسطينية يصر على الاستمرار في الاعتداء على القانون وتجاوز نصوص دستورية بغير وجه حق متجاهلا نص المادة (6) من القانون الأساسي التي أكدت على مبدا سيادة القانون كأساس للحكم وان الجميع يخضع لهذا القانون الذي يتم تجاهله والتغول عليه مرة تلو الأخرى لصالح إرادة الفرد المتمثلة برغبة السلطة التنفيذية والرئيس عباس الأمر الذي يهدد بقاء أي من دولة القانون أو المؤسسات مع تجاهل نصوص معظم القوانين الفلسطينية وعلى راسها القانون الأساسي مضيفا وفي تجاوز فاضح جديد أقدمت السلطة الفلسطينية على وقف هذه الرواتب ومعظمهم من الموظفين المدنيين بشكل مفاجئ دون وجه حق في محاولة يائسة منها لتكميم الأفواه وإجهاض حرية التعبير عن الراي بابتزاز الناس بلقمة عيشهم مخالفا نصي المواد 15,19 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2005 .

وشدد النائب أبو شمالة انه لا يوجد في نصوص قانون الخدمة المدنية ما يمنع الموظفين من ممارسة عمل سياسي أو تنظيمي أو الإدلاء بآراء سياسية هذا وقد أشركت حركة فتح الموظفين المدنيين في هيكلها التنظيمي وأعطتهم حق الانتخاب في الأطر التنظيمية علاوة عن أن قانون الخدمة رقم 4 لسنة 1998  وتعديله لسنة 2005 لم يجيز توقيع عقوبة على الموظفين  إلا وفق إجراءات يخضع خلالها الموظف للجنة تحقيق معه وسماع أقواله وتكون العقوبة مسببة وفق المادة (69) من قانون الخدمة المدنية كما بين القانون تدرج في العقوبة عند وجود مخالفة أخرها كان الفصل من الخدمة وفق المادة (68) من نفس القانون وحتى لو خضع الموظف لعقوبة تأدبيه حدد القانون وفق الفقرة 6 من المادة (68) من قانون الخدمة المدنية أن فترة العقوبة يجب أن لا تتجاوز الستة شهور مع صرف نصف الراتب . 

وأشار النائب أبو شمالة انه ككل المرات السابقة فوجئ الموظفين بوقف رواتبهم دون سابق إنذار أو معرفة بالمخالفة التي أقدموا عليها وتسببت باتخاذ هذا القرار ضدهم في مخالفة واضحة لنصوص قانون الخدمة المدنية التي لم تجيز أي عقوبة ضد الموظف مهما دنت هذه العقوبة إلا بعد إنذارات ولجنة تحقيق للموظف مؤكدا أن هذه الإجراءات تكشف الوجه الحقيقي لمتخذها وان من يعاقب هي المحافظات الجنوبية وأهلها رغم أن المحافظات الشمالية لن تكون بمنأى وكل من يعبر عن موقف لا ترضى عنه قيادة السلطة سيشرب من ذات الكأس التي طالت المحافظات الجنوبية .

وحذر النائب أبو شمالة أن استمرار مثل هذه القرارات والصمت على تنفيذها تكريس واقع قانوني مشوه سيرتد بالسلب على مجمل النظام الفلسطيني عامة وحركة فتح خاصة مطالبا بالرجوع عنها داعيا الموظفين للتمسك بحقهم والتوجه فورا للقضاء الفلسطيني واختصام كل من تسبب في معاناتهم المادية والمعنوية والبدء في تشكيل هيئة دفاع من المحامين في المحافظات الشمالية لمباشرة إجراءات رفع القضايا أمام المحاكم المختصة لاسيما وان قانون الخدمة المدنية في صالحهم ويتضمن الكثير من النصوص القانونية التي تخدم موقفهم .