أصدر اتحاد الكاراتيه الفلسطيني، الثلاثاء، تعميما خاصا حول انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد، وذلك بناء على التعميم الصادر عن اللجنة الأولمبية الفلسطينية، والمتضمن متطلبات انعقاد الجمعيات العمومية. وورد في التعميم ما يلي:
أ – تتشكل الجمعية العمومية للإتحاد الوطني مما يلي :
1 - ممثل عن كل نادي رياضي أو هيئة رياضية أو مركز رياضي فاعل ومرخص له رسميا بالعمل من قبل المجلس الأعلى للشباب والرياضة ، ويجب على المفوض الإبلاغ خطيا باسمه بكتاب رسمي بالتفويض من قبل الهيئة الإدارية للنادي .
2 – على العضو القانوني العامل اثبات المشاركة الفاعلة بالانشطة والبطولات الرسمية المتعلقة بالإتحاد المعني خلال أحد آخر موسمين رياضيين على الأقل .
3 – ان لا يكون قد صدر بحقه قرار ساري المفعول بالتجميد أو الحل أو الفصل من قبل الجهة المخولة .
4 – يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة من أعضاء الهيئة العامة العاملة ( النصف 1).
5 – لا يجوز التغيب أو الإستنكاف عن الحضور للمفوض دون عذر مقبول واشعار خطي مسبق .
ب – شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة :
1 – أن يكون المرشح فلسطينيا أو من أصل فلسطيني ، وأن لا يقل عمره عن 25 عاما .
2 – ان يكون له المام ومعرفة باللعبة وقوانينها ، وأن لا يقل تحصيله العلمي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها .
3 – أن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية ، وإثبات ذلك بتقديم شهادة رسمية ( عدلية).
4 – ان يحصل على الترشيح الخطي من قبل عضو عامل في الهيئة العامة للإتحاد وتزكية خطية من عضوين عاملين أخرين .
5 – أن لايكون لاعبا أو حكما عاملا ، ولا عضوا في المكتب التنفيذي لإتحاد آخر من الألعاب الفردية أو الجماعية .
6 – أن يقدم المرشح تعهدا خطيا بالإلتزام بالأنظمة والقوانين واللوائح وأداء الواجبات والمهمات المترتبة على عضويته في مجلس الإدارة .
7 – يحق لعضو الهيئة العامة العامل منح الترشيح لعضو واحد فقط والتزكية لثلاثة مرشحين.