رام الله سماأصدرت شركة الاتصالات الفلسطينية تعقيبا على قرار محكمة النقض ببطلان وعدم قانونية رسوم الاشتراك الشهرية المفروضة على المواطنين من قبل شركة الاتصالات.
هذا نص الرد كما تلقته وكالة "سما":
إشارة لما يتم تداولة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول قانونية رسوم الاشتراك، فان شركة الاتصالات الفلسطينية تود التوضيح ان القرار الصادر عن محكمة النقض مرتبط باعادة رسم اشتراك لأحد المشتركين فقط، نتيجة لحالة خاصة تخص المشترك المذكور.
بل ان القرار ذاته ألغى اي ادعاء بعدم قانونية رسوم الاشتراك عموما وكذلك ألغى الادعاء بمنع الشركة من المطالبة بها كما انه لا يوجد أي صحة لأي ادعاء بوجود اي اثر رجعي للقرار ولا صحة لانطباقه باي شكل على اي مشترك او مشتركين اخرين.
تجدر الاشارة إلى أن هناك احكام قضائية اخرى صدرت لتؤكد على احقية الشركة برسوم الاشتراك، علما ان رسوم الاشتراك هو بدل مالي تعاقدي بين الشركة والمشترك مقابل خدمات محددة بما فيها الربط بالشبكة والادامة والصيانة للخطوط شأنها في ذلك شأن الشركات المرفقية الاخرى وهي بدل محدد يوضع وفق اليات وتعرفة محددة باشراف و موافقة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المنظم لقطاع الاتصالات ووفقا لاحكام رخصة الشركة الصادرة من السلطة الوطنية الفلسطينية.
وكانت محكمة النقض قد حكمت ببطلان وعدم قانونية رسوم الاشتراك الشهرية المفروضة على المواطنين من قبل شركة الاتصالات الفلسطينية.
جاء ذلك عقب الحكم الذي اصدرته المحكمة في تاريخ 16/ 11 / 2015 لصالح محامي من بيت لحم "تامر الحروب" الذي كان قد رفع دعوى على الشركة في العام 2005 , بان تلك الرسوم لا يوجد لها اساس قانوني "لانه لا يوجد اي نص قانوني بكل القوانين النافذة في الاراضي الفلسطينة تجيز لشركة الاتصالات المطالبة بهذه الرسوم او استيفائها".
يشار إلى ان قرار محكمة النقض سالف الذكر سوف يلزم الشركة باعادة المبالغ للمشتركين الذين يدفعون تلك الرسوم كل حسب مدة اشتراكه, "حيث كانت تتضمن الفاتورة بندا بدفع رسوم اشتراك قيمتها 58 شيقل عن شهرين قبل ان تصبخ الان 28 شيقل كل شهر."
واوضح الحروب في تصريحات له" لاحظت البند الذي تتضمنه فاتورة الاتصالات والزام المواطنين بدفعه فلا يوجد له اساس قانوني ,مضيفا" قلت في الدعوة التي رفعتها لمحكمة بداية بيت لحم ان الدولة هي التي تفرض الرسوم بقانون وليس شركة خاصة لديها رخصة تشغيلية احتكارية بالسوق".
وبقيت الدعوة تتنتقل بين محاكم بيت لحم من" بداية بيت لحم, التي صدرتها الى محكمة الاستئناف التي ردت الدعوة بعد قبول طعن الشركة قبل ان يتقدم المدعي بطعن لدى محكمة النقض التي اعادت القضية الى محكمة الاستئناف التي اقرت انه لا يوجد اساس قانوني لذلك البند في فاتورة الاتصالات".
وفي 16-11 العام الحالي اصدرت محكمة النقض قرارها برد الطعن رقم 777/2014, المقدم من شركة الاتصالات وقبول الطعن رقم 795/2014 المقدم من المدعي المذكور وهو الزام شركة الاتصالات اعادة الرسوم للمدعي اضافة الى عدم المطالبة بهذه الرسوم مستقبلا. والكلام للحروب.
وطالب الحروب شركة الاتصالات بدفع رسوم اشتراك عن قيمة فاتورة فقط عن العام 2005 وقيمتها 87 شيقل و75 اغورة بهدف ارساء مبدا قانوني يحق بموجبه لكل مواطن" مشترك" بان يرفع دعوى على شركة الاتصالات لاسترداد حقوقه استنادا الى قرار محكمة النقض المذكور.



