القاهرة وكالاتقضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة على قيادي الإخوان محمد البلتاجى، وصفوت حجازى، بالسجن 20 عامًا لاتهامهما بتعذيب ضابط وأمين شرطة خلال اعتصام رابعة العدوي وإدارة جماعه بالمخالفة للقانون، كما قضت المحكمة بالسجن 15 عامًا على عبدالعظيم محمد، ومحمد زناتى مدير مستشفى الميدانى لرابعة العدوية، بتهمة التعذيب والمشاركة في جماعة محظورة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين عبد الشافي عثمان وحمادة الصاوي وبسكرتارية حمدي الشناوي.
اتهمت النيابة العامة كلا من محمد محمود على زناتى مدير عام الشئون الطبية بشركة تاون جاس، وعبد العظيم إبراهيم محمد عطية مدير عيادات الشركة، والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجى وصفوت حجازى، بأنهم يوم 23 يوليو الماضى شرع المتهمان الأول والثانى وآخران مجهولان في خطف المجنى عليهما محمد محمود فاروق وهانى عيد سعيد عمدا مع سبق الإصرار تنفيذا لغرض إرهابى متمثل في ترويع المجتمع والإخلال بالنظام العام والتأثير على ضباط وأفراد الشرطة في أداء أعمال وظيفتهم.
وأوضحت النيابة أن المتهمين قاموا باحتجاز المجني عليهم وآخرين مجهولين في غير الأحوال المصرح بها قانونا وقاموا بتهديدهم بالقتل وعرضوهم للتعذيب بتكبيل الأيدي، والتعدى عليهما بالضرب محدثين بهم إصابات بهدف التأثير على جهاز الشرطة والعاملين به وإرهابهما، وإثنائهما عن أداء الأعمال المنوطة بهم، كما استعملا القوة والعنف مع أكثر من موظف عام وهم محمد محمود فاروق ضابط بقسم شرطة مصر الجديدة وهانى عيد سعيد مندوب شرطة، لحملهما بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهما المتمثل في تأمين مسيرة جماعة الإخوان المسلمين بأن قاموا بالتعدي على المجنى عليهما محدثين بهم إصابات.
وأضافت النيابة، أن "المتهمين انضما إلى جماعة من المعتصمين بميدان رابعة العدوية على خلاف أحكام القانون بغرض الاعتراض على أحكام القوانين ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها".
وأشارت إلى أن "المتهمين الثالث والرابع اشتركا بطريق التحريض مع المتهمين الأول والثانى بأن حرضهما على ارتكاب تلك الجرائم كما أدارا جماعة على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، وروجا للأعمال المذكورة بالتحريض على التعدى على أفراد وضباط الشرطة من أعلى منصة رابعة العدوية".
وأكدت النيابة، أن "المتهم الثالث تداخل في إحدى الوظائف بأن أجرى عملا من أعمال سلطات التحقيق، ووجهت النيابة للمتهم الأول إحراز ذخيرة طلقة مما تستعمل على الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصا له بحيازتها أو إحرازها".


