رام الله سما تقدمت اليوم الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بطعن دستوري حمل رقم 27/2014 لدى المحكمة العليا بصفتها الدستورية، والمطعون بحقهم رئيس دولة فلسطين رئيس مجلس الوزراء بصفته ممثلا عن الحكومة بالإضافة الى وظيفته اعضاء مجلس الوزراء بالإضافة الى وظائفهم.النائب العام بالإضافة الى وظيفته محافظ نابلس بالاضافة الى وظيفته.
وتقدمت الهيئة بهذا الطعن من خلال المحامي غاندي ربعي نيابة عن المواطنة إلين مصطفى الحموري من مدينة نابلس، وجاء أن جهة الطعن عدم دستورية قانون منع الجرائم الأردني رقم (7) لسنة 1954. وبعدم دستورية قرار محافظ نابلس " الحاكم الإداري" بإحتجاز الطاعنه، والافراج عنها فورا.
وجاء في لائحة وأسباب الطعن أن الطاعنة مواطنة فلسطينية تقيم في فلسطين، متمتعة بحقوقها، وقد تم توقيفها بقرار من السيد محافظ نابلس ولاكثر من مرة في مركز اصلاح وتأهيل جنين/ قسم النساء، كان أخرها بتاريخ 23/2/2014 دون ان ترتكب جريمة او توجه لها تهمة حسب الأصول القانونية وهي موقوفة الى الأن.
وعند مراجعة النيابة العامة بذلك بتاريخ 25/ 2/2014، افادوا انها موقفة بقرار من محافظ نابلس وفقا لصلاحياته المنصوص عليها في قانون منع الجرائم الأردني، وأنها غير موقوفة بقرار من النيابة العامة. إن كافة الاجراءات التي أدت الى احتجاز حرية الطاعنة مخالفة بشكل صريح وواضح للقانون الأساسي الفلسطيني فهي مخالفة للمادة (11) والتي تنص على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس، وأنه لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد او منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقاً لأحكام القانون، ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي، ولا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون".
بالإضافة إلى المادة (12) منه التي نصت على أن "يبلغ كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو إيقافه، ويجب إعلامه سريعاً بلغة يفهمها بالاتهام الموجه إليه، وأن يمكن من الاتصال بمحام، وأن يقدم للمحاكمة دون تأخير." والمادة (14) التي أكدت على أن "المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه". لقد أكدت المادة العاشرة من القانون الأساسي أن حقوق الإنسان ملزمة وواجبة الأتابع ، حيث يتعارض القرار المطعون فيه، والقانون المستند اليه والمطعون فيه ايضا مع ما اقرته المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، والتي اعتبر فريق العمل الخاص بالإحتجاز التعسفي أن قرارات التوقيف الصادرة من غير جهة قضائية تعتبر شكلا من اشكال احتجاز الحرية التعسفي. لقد جاء نص المادة (119) من القانون الأساسي ليؤكد على ألغاء كل ما يتعارض وأحكامه، مما يعني الغاء اي قانون مخالف للقانون الأساسي سواء كان حديثا ام قديما.
وجاء في الطعن الدستوري المقدم للمحكمة العليا بأن الطاعة تلتمس لكل الأسباب الواردة في لائحة الطعن، او الاسباب التي قد تراها محكمتكم الموقرة من تلقاء نفسها باعتبارها ملكا لها، التكرم والحكم بما يلي: عدم دستورية قانون منع الجرائم الأردني رقم (7) لسنة 54، لمخالفته ابسط قواعد العدالة، وضمانات الحرية الشخصية المنصوص عليها في القانون الأساسي، اضافة الى قدمه خصوصا أن هنالك مرسوما رئاسيا يحمل الرقم (22) لسنة 2003، بشأن اختصاصيات المحافظين.على سبيل التناوب الغاء المواد الواردة في القانون اعلاء والتي تعطي تلك الصلاحيات للحكام الإداريين "المحافظين" بإصدار قرارات التوقيف وحجز الحرية دون محاكمة او تهمة ولاي اعتبار كان، وعدم دستورية أي قانون بهذا الشأن. الغاء كافة الأثار التي تترتب على طبيق القانون المذكور لمخالفتها القانون الأساسي.الغاء كافة الأثار المترتبة عن اي قرار صدر عن المحافظ " الحاكم الأداري"بحق الطاعنة بشكل تعسفي ومخالف للقانون الأساسي، والإفراج عن الطاعنة فورا. تضمين المطعون ضدهم للرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.