خبر : دراسة شاملة للجوانب القانونية والفنية حول لأنتهاكات ألأسرائيلية لقانون المياه الدولي في احواض المياه المشتركة

السبت 21 ديسمبر 2013 05:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
دراسة شاملة للجوانب القانونية والفنية حول لأنتهاكات ألأسرائيلية لقانون المياه الدولي في احواض المياه المشتركة



إعداد : المهندس فضل كعوش

الرئيس السابق لسلطة المياه الفلسطينية

الرئيس السابق للجنة المفاوضات حول المياه

ملخص

وفق المعطيات والحقائق الهيدرولوجية والجيولوجية ، فأن اهم وأكبر احواض المياه المشتركة بين الفلسطينيين وألأسرائيليين تشكل مجاري مائية مشتركة بين الطرفين ، تشمل نظامين رئيسيين هما : نظام أحواض المياه الجوفية ، ويضم مجموعة الأحواض الجوفية الجبلية ، الحوض الساحلي وحوض جبل الكرمل ، تسيطر وتستغل اسرائيل اكثر من 90% من اجمالي الطاقة المائية المتجددة سنويا لهذه الأحواض ، والنظام المائي الثاني المشترك هو حوض نهر ألأردن ، وهو مجرى مائي دولي يتشاطيء في حوضه خمسة اطراف : ألأردن ، سوريا ، لبنان ، فلسطين ، "والكيان ألأسرائيلي" ، تسيطر اسرائيل وتستغل اكثر من 87% من مجموع موارد هذا حوض نهر ألأردن .

 ما يعني ان اسرائيل تسيطر وتنهب وتستغل غالبية مصادر مجاري المياه المشتركة بينها وبين العرب والفلسطينيين ، ويعتبر ألأسرائيليون ان هذا التصرف اصبح بمثابة حق لهم ، يقوم على ادعاءات باطلة يسمونها بالحقوق التاريخية المكتسبة ، وحق ألأستخدام ألأول ، وما الى ذلك من ادعاءات واهية غير صحيحة ، تتعارض كليا مع كافة المباديء وألأسس والمرجعيات التشريعية والقانونية وألأخلاقية وألأنسانية ، التي يقوم عليها قانون المياه الدولي .

تنكرت اسرائيل  ولا تزال تتنكر للحقوق المائية الفلسطينية في مجاري ألأحواض المائية المشتركة ، الجوفية منها والسطحية ، بما في ذلك حوض نهر ألأردن ، وتدعي بأن كافة مصادر المياه العذبة المتجددة في تلك ألأحواض قد اصبحت مستخدمة بالكامل ، ولم تعد توجد مياه زائدة عن الحاجة للتفاوض حولها ، وبأن التفوض لا يمكن ان يكون حول مياه غير موجودة ،  وبأن التفاوض يجب ان يتركز على التعاون بين الفلسطينيين وألأسرائيليين ، للبحث عن مصادر مياه اضافية غير تقليدية ، لفائد الطرفين . رغم ان الأسرائيليين يدركون جيدا طبيعة وابعاد ومخاطر ازمات العطش وكوارث التلوث المتفاقمة سنة بعد سنة التي تعيشها معظم كافة مناطق الضفة الغربية  وقطاع غزة ، وتأثير ذلك على ألأوضاع الفلسطينية المعيشية والصحية بمجملها ، وعلى الجهود المبذولة لتحقيق السلام المبني على احترام حقوق ألأخرين ، وفي مقدمتها حقوق المياه .

 كل ما قامت به اسرائيل من انتهاكات في مجال المياه منذ نشأتها كان عن طريق استخدام القوة العسكرية  والحروب ، وأهمها حرب عام 1967 والتي تعرف بحرب غنائم المياه ، التي استطاعت اسرائيل من خلالها السيطرة على كافة منابع وموارد حوض نهر ألأردن وعلى احواض المياه الجوفية الفلسطينية بشكل شبه كامل . هذه الممارسات  جميعها ممارسات عدائية وإحتلالية بحق الثروات الطبيعية  وممتلكات وحقوق ألأخرين وهي بمثابة انتهاكات فاضحة  مخالفة لمباديء القانون الدولي بما في ذلك القانون ألأنساني واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وقانون المياه وكل ما انبثق عن هذه المرجعيات بهذا الشأن .

يعتبر ألأسرائيليون بأن ما ارتكبوه من انتهاكات فاضحة لمباديء وقواعد القانون الدولي وتنكرهم لحقوق المياه الفلسطينية ، لا يتعارض مع مباديء وقواعد القانون الدولي ، لأنها حسب رأيهم حقوق تاريخية مكتسبة ، كما اشرنا سابقا ، غير قابلة للبحث والتفاوض ، وبالتالي يرفضون ألأعتراف بأن تلك ألأنتهاكات والممارسات العدائية والهمجية ، قد الحقت  اضرارا جسيمة بمصالح الشعب الفلسطيني  طوال اكثر من اربعة عقود متواصلة . ولهذا لا يمكن ان يتحقق السلام في ظل استمرار الهيمنة والتنكر ألأسرائيلي البغيض  لحقوق المياه الفلسطينية وما يرتبط بذلك من مخاطر متزايدة تتهدد  مقومات ألأمن المائي الفلسطيني وحياة الفلسطينيين في كافة جوانبها البيئية والصحية وألأجتماعية وألأقتصادية .   

نستعرض في هذا التقرير اهم الجوانب الفنية لمجاري ألأحواض المائية المشتركة ، وطبيعة وأوجه وأبعاد ألأنتهاكات ألأسرائيلية المرتكبة والمخالفة للقانون المياه الدولي وقواعده ومرجعياته بشأن استخدام وحماية مجاري المياه الدولية المشتركة ، واهمها  ألأتفاقية الدولية التي تم اقرارها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ، بموجب القرار الصادر في 21 / 05 / 1997  والمعروفة بقانون استخدام المجاري الدولية في ألأغراض غير الملاحية وألأتفاقات الناظمة لها ، بألأضافة الى قواعد هلسنكي لعام 1966 والتي زالت تشكل مرجعية اساسية بهذا الشأن .

تمهيد         

 يقدرعدد ألأحواض النهرية المشتركة في العالم ، بين دولتين او اكثر 246 حوضا ، نسبة السكان اللذين يعتمدون على مياه هذه ألأحواض يقدر بحوالي 40 % من سكان العالم ، ونسبة ألأراضي الزراعية التي يتم ريها  ،تصل الى 53% من مجموع ألأراضي الزراعية لدى الدول المتشاطئة . توصلت غالبية تلك الدول الى تفاهمات  فيما بينها اوابرمت إتفاقيات نهائية  للتعاون من اجل تحقيق الأستثمار ألأفضل لمياه الأحواض الدولية المشتركة ، وقد إهتدت وإسترشدت جميعها بمباديء وقواعد قانون المياه الدولي، المبنية بألأساس على مباديء أخلاقية ، في مقدمتها وعلى رأسها حسن النوايا  وحسن الجوار ، ووجوب إحترام كل طرف لحقوق الطرف ألأخر ، والتعاون وألأدارة الشاملة التي تحقق مصالح ألأنتفاع المشترك والحفاظ على سلامة النظام المائي وديمومته ، وذلك عوضا عن النزاعات التي لم تؤدي سوى المزيد من الكراهية والحاق الضرر بالجميع  .

المياه هي الحياة والنزاع على المياه يعني النزاع على اهم مقومات الوجود والبقاء لكل كائن حي ، وبالتالي فأن سيطرة طرف على حقوق ألأخرين وحرمانهم من حقوق ألأنتفاع بمصادرهم المائية ، يعني تهديد حياتهم وخلق اجواء من الصراعات والتوتر ، قد تصل احيانا الى نشوب الحروب ، بما بات يعرف بحروب المياه ، ولهذا تداركت معظم دول العالم وإحتكمت الى العقل كما اشرنا سابقا واسترشدت وإهتدت وتبنت عن قناعة كاملة تلك المباديء ، كأجندة تعاون ملزمة للجميع ، ليس فقط لتجنب النزاعات والحروب ومصائبها وأضرارها ، بل لتحقيق ألأستخدام ألأمثل لمصادر المياه المشتركة وللحفاظ على الثروة المائية الهامة ، من مخاطر الأستنزاف وتردي النوعية والهدر وما شابه ذلك ، خاصة وان كافة دول العالم باتت معرضة للتهديدات الطبيعية  المتمثلة بظاهرة التغيير المناخي والأرتفاع المستمر في  درجات الحرارة وتراجع ألأمطار ، وهو ما اصبح  يزيد من اتساع كبير لمناطق الجفاف وطوال مواسمها ، الى جانب مخاطر التلوث الصناعي والزراعي بأشكاله . مقابل ذلك إزدياد حجم الطلب الكبير على المياه بالتوازي مع النمو السكاني والتطور الحضري  وما الى ذلك من ضغوطات كبيرة باتت تشكل مخاطر حقيقية تتهدد موارد المياه العذبة المتجددة والمحدودة في العديد من دول العالم  .

ولهذا ونظرا للأهمية البلغة للمياه ولما اصبحت مصادرها الطبيعية تواجه من تهديدات ومخاطر  التلوث وألأستنزاف والنضوب ، واتساع مناطق الجفاف والتصحر ، ألأمر الذي بدأ يؤدي الى نشوب الصراعات والنزاعات الحادة  بين العديد من الدول المتشاطئة في مجاري احواض المياه المشتركة ، لذلك دقت   المؤسسات المعنية التابعة لمنظمة ألأمم المتحدة ، ناقوس الخطر ، وطالبت جميع دول العالم للتعاون منذ مطلع العام 1959 وألأهتمام وألأعداد لوضع اسس ومعايير ومرجعيات تنظيمية وقانونية وإرشادية ، في اطار بروتوكولات واتفاقيات اطارية دولية  تساعد على تنظيم اليات العمل الموحد والمشترك ، بين الدول المتشاطئة ، بهدف بناء مفاهيم واليات قانونية وفنية  في مجال الأدارة المشتركة لمجاري ألأحواض المائية الدولية .

وتعتبر معاهدة هلسنكي حول حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود الدولية بما في ذلك البحيرات الدولية اول واهم المرجعيات القانونية الدولية التي توصلت الى وضعتها الأمم المتحدة عام 1966 ، وقد جرى تطويرها في اطار معاهدة جديدة عام 1992 ، ومن ثم عملت الأمم المتحدة على اعداد ألأتفاقية القانونية التي عرفت بأتفاقية قانون حماية واستخدام المجاري المائية الدولية في ألأغراض غير الملاحية لعام 1997 وعلى الرغم من ان هذه ألأتفاقية لم تدخل حيز التطبيق حتى ألأن ، إلا ان اهميتها القانونية قد أكدتها محكمة العدل الدولية بعد أشهر فقط من تاريخ ألأعلان عنها ، حيث اعتمدتها المحكمة كمرجعية  في النظر في بعض القضايا التي عرضت عليها ومن ضمنها قضية حوض نهر الدانوب . وتسري هذه ألأتفاقية وفق نص المادة (1) منها على استخدامات المجاري المائية الدولية ومياهها في ألأغراض غير الملاحية  وعلى تدابير الحماية والصون كما ورد ، وألأدارة المتصلة بأستخدام هذه المجاري ومواردها المائية .

طبقا لما نصت عليه اتفاقية قانون المياه لعام 1997 من المادة الثانية ، فأن المقصود بمصطلح المجرى المائي الدولي هو شبكة المياه السطحية والمياه الجوفية التي تشكل معا بحكم علاقاتها الطبيعية بعضها ببعض نظاما مائيا متصلا وموحدا ، وتقع اجزاء من هذا النظام في دول مختلفة ، تسمى كل دولة منها بدولة المجرى المائي والتي يقع داخل اقليمها جزء من المجرى  . ولكل دولة من دول المجرى المائي ، حقوق استخدام وانتفاع بموارد مياه المجرى المائي ،  وعليها التزامات وواجبات تجاه حمايته وصونه ، في اطار التعاون المشترك بين دول المجرى المائي ، وتلك الحقوق والواجبات تم توضيحها في ألأتفاقية وفق المواد التالية : 

 المادة (5) حول ألأنتفاع والمشاركة المنصفان والمعقولان :

تنتفع دول المجرى المائي، كل في إقليمها ، بالمجرى المائي الدولي بطرقة منصفة ومعقولة ، وبصورة خاصة تستخدم هذه الدول المجرى المائي الدولي وتنميته بغية تحقيق ألأنتفاع به بصورة مثلى ومستدامة ، شريطة مراعاة حقوق ومصالح دول المجرى ألأخرى وعلى نحو يتفق مع توفير الحماية الكافية للمجرى المائي .

المادة (6) بشأن العوامل ذات الصلة بألأنتفاع المنصف والمعقول :

1) يتطلب ألأنتفاع بمجرى مائي دولي بطريقة منصفة ومعقولة ، بالمعنى المقصود الوارد وفق المادة (5) اعلاه ، أخذ جميع العوامل والظروف ذات الصلة في ألأعتبار بما في ذلك ألعوامل التالية :

أ- العوامل الطبيعية وتشمل : العوامل الجغرافية والهيدروغرافية والمناخية وألأيكولوجية ، والعوامل ألأخرى ذات الصفة الطبيعية .

ب- السكان : جميع السكان اللذين يعتمدون على المجرى المائي في كل دولة من دول المجرى المائي .

ج- الأوضاع والظروف ألأجتماعية وألأقتصادية لدول المجرى المائي .

ح- أثار أوجه ألأستخدام أو ألأستخدامات القائمة والمحتملة ، للمجرى المائي من قبل احدى دول المجرى المائي ، على غيرها من دول المجرى المائي .

خ- طبيعة وفعالية الأجراءات المتخذة من قبل دول المجرى المائي او بعضها لحفظ وحماية موارد المياه للمجرى المائي بهدف تنميتها وألأقتصاد في استخدامها .

ر- مدى توفر بدائل المياه ، ذات نوعية وقيمة مقارنة بمياه المجرى المائي الدولي المشترك .

ذ- يحدد الوزن الممنوح لكل عامل من العوامل اعلاه ، وفقا لأهميته بالمقارنة مع اهمية العوامل ألأخرى ذات الصلة . وعند تحديد ماهية ألأنتفاع النصف والمعقول ، ويجب النظر في جميع العوامل ذات الصلة معا والتوصل الى استنتاج على اساسها يحقق الهدف الكل .

2) تعزيز وتطوير اوجه التعاون بين دول المجرى المائي الدولي المشترك ، بعد تطبيق ما ورد بالمادة (5) اعلاه .

المادة (7) : ألألتزام بعدم التسبب في اي ضرر ذي شأن للأخرين :

1) تتخذ دول المجرى المائي ، عند ممارستها ألأنتفاع بمجرى مائي دولي داخل أراضيها ، كل التدابير اللازمة للحيلولة دون التسبب في ضرر ذي شأن ، لدول المجرى المائي الأخرى .

2) في حالة وقوع الضرر ذي شأن (الضرر الجسيم) على دولة من دول المجرى المائي ، فأن على الدولة المسببة للضرر في حالة عدم وجود اتفاق مسبق حول نوع ألأستخدام الذي ادى الى وقوع الضرر ، ان تتخذ كل التدابير اللازمة لأزالة الضرر الواقع او التعويض عنه ، مع المراعاة الواجبة لأحكام المادتين  (5) و(6) اعلاه وبالتشاور مع الدول المتضررة .

المادة (8) : بشأن ألألتزام بالتعاون بين دول المجرى المائي :

1) تتعاون دول المجرى المائي على اساس المساواة في السيادة والسلامة الأقليمية والفائدة المتبادلة واثبات حسن النية من اجل تحقيق ألأنتفاع ألأمثل من المجرى المائي الدولي وتوفير الحماية الكافية للمجرى .

2) انشاء اليات قانونية وادارية على شكل مجالس او لجان مشتركة لتيسير عمليات التنسيق والتعاون المشترك .

---------------------------------------------------    

** إيضاحات إضافية هامة لأتفاقية عام 1997 ، لها صلة قوية بالموقف التفاوضي الفلسطيني :

إن تعريف "المجري المائي" بأنه شبكة يعنى أن يتألف من عدد من العناصر المختلفة التي تتدفق المياه من خلالها وهي تشمل الأنهار والبحيرات الطبقات الصخرية المحتوية على الماء والأنهار الجليدية والخزانات والقنوات التي تشكل بحكم علاقاتها الطبيعية بعضها ببعض كلاً واحداً. ويترتب على فكرة الكل الواحد الواردة في المادة أن مصطلح "المجرى المائي" لا يشمل المياه الجوفية "المحصورة".

ان الانتفاع في نص قانون ألأتفاقية لعام 1997 يعني أن يكون بصفة خاصة بحيث تستخدم الدول المجري المائي وتنميه بغية الانتفاع به بصورة مثلي ومستدامة والحصول على فوائد منه ، مع الألتزام بعدم التسبب بالضرر الجسيم  ، ومراعاة مصالح دول المجري المائي المعنية ألأخرى ،  على نحو يتفق مع توفير الحماية الكافية للمجري المائي.

تنص الاتفاقية على أن تشارك دول المجري المائي في استخدام المجري وتنميته وحمايته بطريقة منصفة ومعقولة تشمل حق استخدام المجري المائي وواجب التعاون في حمايته وتنميته على السواء على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية. وأن يكون الانتفاع والمشاركة المنصفين والمعقولين الواردين في المادة 5 من الاتفاقية هما حجر الزاوية في قانون المجاري المائية الدولية. ونشير هنا بصفة خاصة إلى اعتماد محكمة العدل الدولية في قضية غابتشيكوفو – ناغيماروس على الفقرة 2 من المادة 5 من الاتفاقية[46].

  • تضمنت ألأتفاقية  مفهوماً جديداً أدخلته لجنة القانون الدولي وهو المشاركة المنصفة والمعقولة وتكمن أهمية ذلك المفهوم في أنه لا يمكن تحقيق انتفاع منصف ومعقول لأي مجري مائي دولي وحمايته وصون نظمه الأيكولوجية في الوقت نفسه من خلال عمل منفرد تقوم به كل دولة من الدول المشاطئة بمعزف عن الدول الأخرى. وتتضح قوة مفهوم المشاركة من استشهاد محكمة العدل الدولية بالفقرة 2 من المادة 5 على النحو الذي أوضحناه أعلاه[48].

كما تتضمن ألأتفاقية  مجموعة من الإجراءات التي ينبغي اتباعها فيما يتعلق بنشاطات  في دولة ما قد يكون له أثر سلبي على دول أخرى تشترك في المجرى المائي الدولي المعنى. وتدل تلك ألأجراءات على أن المجتمع الدولي برمته يرفض قطعياً فكرة أن لدولة ما وحدها الحرية غير المقيدة في أن تفعل ما ترغب بالجزء الواقع في نطاق ولايتها من مجري مائي دولي ما.

----------------------------------------------------

 

أوجه وأبعاد ألأنتهاكات ألأسرائيلية لقواعد ومباديء قانون المياه الدولي المرتكبة منذ العام  1967 بشأن حقوق المياه الفلسطينية في مجاري أحواض المياه الجوفية والسطحية  المشتركة  :

 

  أولا : الأنتهاكات ألأسرائيلية  لمجاري أحواض المياه السطحية المشتركة وتشمل :

 

1) اوجه وأبعاد ألأنتهاكات ألأسرائيلية لحقوق دولة  فلسطين في مجرى حوض نهر الأردن الدولي:

 رفض وتنكر عنصري اسرائيلي للحقوق الفلسطينية الثابتة والمشروعة  في حوض نهر ألأردن ، من اهمها حرمان الفلسطينيين من الوصول الى الحوض للأنتفاع بمياهه وبثرواته الطبيعية وحقوق المساواة والمشاركة في ادارة وحماية وتطوير بيئة الحوض ، وعلى نفس المستوى مع كافة  ألأطراف المشاطئة  الأخرى ، وفق اسس وقواعد ومرجعيات قانون المياه الدولي فيما يخص مجاري المياه الدولية  المشتركة  وتشمل الحقوق الفلسطينية المنتهكة في مجرى حوض نهر ألأردن ألجوانب الرئيسية التالية :

 

1/1) الموقف ألأسرائيلي الرافض لمبدأ التقاسم المنصف والعادل لمياه الحوض :

 يرفض ألأسرائيليون مرجعية قانون المياه الدولي ، بشأن  اعتماد مبداء الأنصاف في تقاسم المياه والذي يقوم على أساس حق كل دولة بنصيب معقول وعادل في مصادر مياه الحوض ، مع مراعاة الأحتياجات الحالية والمستقبلية بما في ذلك ما يتتطلب من إحتاجات إضافية لأعادة  إصلاح وصيانة الأحواض المائية الجوفية التي تعرضت لحالات ألأستنزاف القصوي  في الضفة والقطاع ، بألأضافة الى الأعتبارات الأخرى التي حددها القانون الدولي بهذا الشأن.

 

  1/2) رفض اسرائيل  إزالة الدمار البيئي الجسيم الذي لحق بالجزء الجنوبي من نهر ألأردن، جراء ألأجراءإت والممارسات المقامة في في مجرى هذا الجزء الهام من الحوض ، وهي جميعها تشكل انتهاكات لأبسط المباديء التي يقوم عليها القانون الدولي ، وقد الحقت الضرر الجسيم بحقوق  ألفلسطينيين في الحوض .

 وفي هذا ألأطار يتوجب على اسرائيل وفق قانون المياه الدولي منع الضرر للأخرين ، وألأخذ  بألأعتبارمصالح الجانب الفلسطيني كدولة وكطرف مشاطيء في اسفل النهر، وأن تبادر بأتخاذ التدابير وألأجراءات الللازمة لأزالة كافة اشكال الضرر الحاصل ، واهمها :

 

أ-  وقف عمليات الضخ لمياه الجزء العلوي من حوض نهر ألأردن (نهر الشريعة) عبر بحيرة طبريا الى مناطق خارج الحوض عبر محطة الضخ المقامة على الساحل اشمالي الغربي من بحيرة طبريا وتحديدا في منطقة الطابغة ونقل المياه الى مناطق السهل الساحلي وحتىشمالي النقب .

 

 ب-  ازالة الحواجز الحديدية  المقامة عند الساحل الجنوبي لبحيرة طبريا لأعادة تدفق المياه الى الجزء السفلي من النهر عبر هذه المخارج المغلقة ، كما كانت عليه في السابق .

 

 ج-  الأمتناع عن القاء المخلفات الصناعية والزراعية السائلة والصلبة في الجزء الجنوبي من النهر  والقيام بعملية تنظيف شاملة لأزالة كافة اثار المخلفات الصلبة والسائلة الموجودة على امتداد المجرى الجنوبي  والتي الحقت الضررالكبير في بيئة هذا الجزء من الحوض وأدت الى احداث تغيير كبير في طبيعته

ح)  تحميل الجانب ألأسرائيلئ كامل المسؤولية عن الأضرار التي لحقت بالجانب الفلسطيني في كافة الجوانب الأجتماعية، الأقتصادية، البيئية،والهيدرولوجيه وغيرها ، جراء ما قامت به من اجراءات وممارسات تسببت في احداث الضرر الكبير للطرف الفلسطيني المشاطيء والشريك في هذا الحوض  .

 

2) أوجه ألأنتهاكات ألأسرائيلية في حوض بحيرة طبريا :

يعتبر حوض بحيرة طبريا جزءا لا يتجزأ من المجرى الدولي لحوض نهر ألأردن ، وقد تفردت اسرائيل بهذا الجزء من الحوض ، في إقامة محطات لضخ المياه من البحيرة الى خارج حدوده ، لري ألأراضي الزراعية على امتداد السهل الساحلى وصولا الى شمالي النقب ، وفي نفس الوقت تم إغلاق مخارج الجزء السفلي من نهر ألأردن ، وذلك عند الساحل الجنوبي من البحيرة بواسطة بوابات حديدية ، وهذه ألأجراءات تشكل انتهاكا فاضحا لقانون المياه الدولي في كافة جوانبه القانونية والفنية وألأخلاقية ، وتعديا سافرا وهمجيا وعنصريا على حقوق ألأطراف ألأخرى المشاطئة في الحوض الكامل لنهر ألأردن بما في ذلك حقوق المشاطئة الفلسطينية .  

 

3) أوجه ألأنتهاكات ألأسرائيلية للحقوق الفلسطينية في مجاري مياه ألأودية الموسمية في الضفة الغربية  :

تنحدر شبكة واسعة من ألأودية الموسمية من مناطق الضفة الغربية وتصرف مياهها داخل الخط ألأخضر شمالا وغربا وجنوبا ، وتشكل تلك الأودية مصادر تغذية سنوية للأحواض الجوفية ولبعض مجاري ألأودية المتجهة الى البحر ألأبيض المتوسط ، وتقدر كميات المياه التي تصرفها مجاري ألأودية والتي تنشأ وتتكون معظمها من مساقط ألأمطار داخل حدود الضفة الغربية بحوالي 140 مليون متر مكعب ، تستغل من قبل ألأسرائليين . وقد منع الفلسطينيون من ألأنتفاع بهذه المياه من خلال إقامة السدود والحواجز المائية والبحيرات وبرك الجمع المائية وما شابه ذلك على مجاري هذه ألأودية ، للأستفادة من مياهها الموسمية لأغراض الزراعة ، حيث يقوم الأسرائيليون بهدم اي مشروع من هذا النوع ، وحتى ابسطها وهي برك وأبار الجمع الصغيرة الحجم .

4)  انتهاك الحقوق المائيه الفلسطينية في حوض وادي غزه:

تنشأ وتتكون مياه هذا المجرى بمعظمها  من مساقط مياه ألأمطار للمنحدرات الجبلية الغربية والجنوبية الغربية لمحافظة الخليل ، وتقدر كمياتها بحوالي 35 مليون متر مكعب في السنة  ، كانت هذه الكميات تشكل تغذية متجددة لحوض وادي غزة وللمياه الجوفية داخل القطاع  . اقام ألأسرائيليون منشاءات تحويليه على مداخل الحوض قبل عدة سنوات ، ادت تلك الأجراءات الى توقف وصول المياه الى  داخل القطاع نهائيا، الأمر الذي الحق اضرارا بيئية ومائية جسيمة. وتعتبر هذه ألأجراءات انتهاكات لقانون المياه الدولي . علما بأن  حوض وادي غزه يشكل مجرى مائي مشترك ، للفلسطينين حقوق مشاطئة كاملة في تصريفه السنوي .

 

5) انتهاك حقوق المشاطئة الفلسطينية في البحر الميت :

 يشكل حوض البحر الميت امتدادا لحوض نهر ألأردن  ، وجزء لا يتجزأ منه ، ودولة فلسطين طرف مشاطيء في هذا الحوض ، وبالتالي للفلسطينيين حقوق مشاطئة كاملة في حدود وثروات البحر الميت  ، وتشكل كافة اشكال ألممارسات الأسرائيلية المقامة على حوض البحر الميت بمثابة انتهاكات للقانون الدولي ولحقوق الفلسطينيين . وخاصة ما اشرنا اليه اعلاه بشأن قيام اسرائيل بأغلاق مخارج نهر الأردن السفلي ووقف وصول المياه الى البحر الميت بشكل كامل ، مما ادى ذلك الى تراجع كبير في المسطح المائي للبحر ، أبتدأت تظهر معه المخاطر البيئية الكبيرة ومؤشرات زوال البحر عن الوجود،. لذلك فأن اسرائيل هي من يتحمل المسؤولية الكاملة عن الدمار البيئي الحاصل للجزء الجنوبي من نهر ألأردن وللبحر الميت معأ .

كما تتحمل اسرائيل مسؤولية حرمان الفلسطينيين من ألأنتفاع بحقوقهم في في البحر الميت ، بما في ذلك ثروات البحر الطبيعية ، وألأنتفاع بمياه الينابيع الجانبية لمجموعة الفشخة التي يجري ايضا سرقتها وتحليتها من قبل ألأسرائيليين لمصلحة المستوطنات والمرافق الصناعية والسياحية المقامة على سواحل البحر الميت .

 

6) المرجعيات القانونية الأساسية بشأن ألأنتهاكات ألأسرائلية لحقوق المياه الفلسطينية في مجاري ألأحواض المائية السطحية  وتشمل  :

6/1- قانون المياه الدولي وقوعده ومرجعياته كافة وخاصة قانون الأتفاقية الدولية لعام 1997 بشأن  إستخدام المجاري المائية في الأغراض غير الملاحية ،  ومرجعية قواعد هلسنكي لعام 1966 وما صدرعن لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة عام 1994 وما يرتبط بذلك بأتفاقية نيودلهي لعام 1993 ، مصادر قانون المياه الدولي وهي مصادرالقانون الدولي التي حددتها المادة 38 من النظام ألأساسي لمحكمة العدل الدولية نفسها والمتمثلة بالمعاهدات العامة والخاصة والعرف الدولي والمبادئ العامة للقانون الدولي والأحكام القضائية والفقه الدولي، ومن ضمنها ألأحكام القضائية الصادرة عن محكمة العدل الدولية والأجراءات التحكيمية بشأن العديد من حالات النزاع الدولية المتعلقه بالمجاري المائية المشتركة وألنصوص ألتشريعية وأحكام المعاهدات الخاصة بأستخدام الأنهار الدولية لغير الملاحة وتقع في اكثر من 300 معاهدة دولية وتعتبر بمثابة مراحع قانونية هامة جدا، يتم الأستناد اليها في النزاعت حول المياه الدولية، خاصة وأن القانون ألدولي الأتفاقي أي المبني على النصوص الواردة ضمن الأتفاقيات الدولية غير ملزم وغير كاف نظرا لقلة عدد الدول الموقعة عل تلك الأتفاقيات، وفي مقدمة لك الدول اسرائيل التي رفضت التوقيع على كافة الأتفاقيات الدولية بشِان المجاري المائية المشتركة ومن ضمنها ألأتفاقية الأخيرة لعام 1997.

 

6/2)- قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة:

ألقرارات الصادرة عن الجمعية العامة وكذلك عن مجلس الأمن، ذات الصلة بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وفي استعادة حقوقه المشروعه وسيادته وسيطرته الكاملة على ثرواته الطبيعية وفي مقدمتها مصادر المياه العذبة.

 

6/3)- اتفاقية طابا المرحلية لعام 1995 :  ألمادة الأربعون من ألأتفاقية المرحلية حول المياه بشأن البند الأول من هذه المادة  والذي ينص على إعتراف وإقرار من قبل الجانب الأسرائيلي بالحقوق المائية للفلسطينية ،على ان يتم التفاوض بشأنها خلال مفاوضات الوضع الدائم.

 

6/4)- خطة المبعوث الأميريكي جونستون لعام 1955    

فحص إمكانية الأستفادة من هذه الخطة التي تضمنت اوجه تقاسم وتوزيع الحصص بين الأطراف المشاطئة للحوض بما في ذلك مناطق الضفة الغربية التي حدد نصيبها وفق هذه الخطة بمعدل 220 مليون مترمكعب. مع التذكير بأن جامعة الدول العربية قد وافقت على الجوانب الفنية للخطة ولكنها تحفظت بشأن الجوانب السياسية وتحديدا رفض العرب لفكرة تخزين المياه في بحيرة طبريا كخزان طبيعي يتم من خلاله توزيع الحصص، لأن هذه البحيره كانت ولا تزال تحت السيطرة الأسرائيلية الكاملة، ولذلك تم رفض هذا الأمر وجمدت الخطة.

-------------------------------------------------------------

خلفية هيدرولوجية وفنية حول حوض نهر ألأردن :

تتشكل مياه حوض نهر ألأردن من أربعة روافد رئيسية  تقع منابعها داخل ألأراضي العربية وتضم : حوض نهر الحاصباني وتقع منابعه في لبنان ويقدر معدل تصريفه السنوي الدائم بحوالي 145 مليون متر مكعب ، نهر بانياس وتقع منابعه في سوريا ويقدر معدل تصريفه السنوي الدائم135 مليون متر مكعب ، نهر الدان الذي يتغذي بشكل كامل من مياه وثلوج جبل الشيخ ولذا تبقى مياهه باردة طيلة السنة ويقدر معدل تصريفه السنوي الدائم 255 مليون متر مكعب ، الرافد الرابع وهو نهر اليرموك الذي تقع منابعه الرئيسية في منطقة حوران في سوريا ، ويقدر معدل تصريفه السنوي الدائم بحوالي 400 مليون متر مكعب ، هذا بألأضافة الى مياه الروافد هناك تصريف مياه ألأودية الموسمية ، التي تنحدر من هضبة الجولان بمعدل 123مليون متر مكعب ، ومياه ألأودية التي تنشأ من جبال الجليل الغربي وسهل الحولة بمعدل تصريف سنوي يصل الى حوالي 60 مليون متر مكعب ، ومياه ألأودية الجانبية المنحدرة من الجبال الغربية للأردن والتي يقدر معدل تصريفها في الحوض حوالي180 مليون متر مكعب ، ومن الجهة المقابلة تنحدر اودية الضفة الغربية بأتجاه الحوض بمعدل تصريف سنوي حوالي 22 مليون مت مكعب .

أي ان مجموع مصادرالمياه التي تغذي حوض نهر ألأردن من المنابع التي تقع داخل ألأراضي العربية يقدر بحوالي 1260مليون مترمكعب ، تشكل نسبة تصل 95.5% من مجموع المعدل السنوي للتصريف النهري ، ومن داخل إسرائيل فأن مجموع التصريف السنوي الذي يغذي الحوض لا يتجاوز 60 مليون متر مكعب اي ما يشكل نسبة 4.5 % فقط من إجمالي التصريف الدائم للنهر .

وفق خطة جونستون الأخيرة التي للأطراف المعنية عام 1955 فأن حصة ألأردن والأراضي الفلسطينية قدرت ب 720 مليون متر مكعب ( بالنسبة للأردن يتم الحصول على حصته من نهر اليرموك ومن ألأودية الجانبية وهي 500 مليون متر مكعب ، اما بالنسبة للفلسطينيين فقد حددت الخطة ان يتم الحصول على حصتهم والتي قدرت بحوالي 220 مليون متر مكعب من بحيرة طبريا ونهر اليرموك عبر قناة الغور الشرقية كما اشرنا اعلاه) ، حصة سوريا 120 مليون متر مكعب (يتم سحب قسم منها من الجزيء العلوي لنهر ألأردن والقسم ألأخر من بحيرة طبريا و من نهراليرموك)  ، حصة لبنان 35 مليون متر مكعب ( يتم سحبها حسب الخطة من نهر الحاصباني) ، حصة إسرائيل 475 مليون متر مكعب ( يتم الحصول عليها من الجزيء العلوي للحوض ومن بحيرة طبريا ) .

 وافق العرب كما هو معروف على الجزيء الفني من خطة جونستون بما في ذلك التحصيص المقترح لمياه الحوض ، ولكنهم عادوا ورفضوا الخطة بكاملها لأسباب سياسية  ، أهمها رفضهم تفرد اسرائيل بالتحكم في مياه الحوض عن طريق بحيرة طبريا ، وطالبوا اجراء مراجعة لهذا ألأمر  .

اوجه ألأستغلال القائم لمياه النهر وكما هو معروف فقد أصبح معظمه بيد ألأسرائليين الذين أصبحوا يستغلون 80% من تصريف الحوض بأكمله وقد أقاموا المنشأت على الحوض العلوي في سهل الحولة ( يجري ضخ أكثر من 140 مليون متر مكعب سنويا من نهر ألأردن العلوي قبل وصوله الى بحيرة طبريا ، لري ألأراضي الزراعية في سهل الحولة) ، كما يتم عبر بحيرة طبريا ضخ كميات كبيرة من مياه نهر ألأردن الى مناطق الساحلي وحتى شمال النقب عبر ما يعرف بمشروع مياه ألأنبوب القطري، بمعدل يصل الى اكثر من 550 مليون متر مكعب ، وحوالي 120 مليون متر مكعب يتم ضخها الى مناطق جنوب بحيرة طبريا وغور بيسان . وتقوم اسرائيل بتحويل حوالي 120 مليون متر مكعب من تصريف نهر اليرموك الى بحيرة طبريا على مدار السنة .  اما الجزء السفلي من النهر فلم تعد تجري فيه المياه بأستثناء كميات قليلة جدا لا تتجاوز 30 مليون متر مكعب ، مصدرها مياه الينابيع المالحة ومياه المجاري غير المعالجة التي يتم تصريفها وتحويلها مباشرة الى هذا الجزء من النهر من مناطق طبريا وبيسان وجوارها ، مما ادى الى تحول المجرى السفلي الى مجرى مائي لجدول صغير  ملوث بالكامل ، لم تعد مياهه صالحة لأي نوع من ألأستخدام  .

----------------------------------------------------------------------------

7)- تعريف الحقوق الفلسطينية  في مجاري احوض المياه السطحية وفق مباديء وقواعد قانون المياه الدولي :

 

7/1)- في حوض نهر ألأردن وبحيرة طبريا :

أ-  لدولة فلسطين حقوق سيادية ومشاركة قانونية كاملة في إدارة الحوض كطرف مشاطئ وشريك كامل وعلى نفس المستوى مع بقية الأطراف المشاطئه الأخرى

 

ب- لدولة فلسطين حقوق انتفاع كاملة في تصريف النهر وفق مرجعيات القانون الدولي وتحديدا وفق مبداء الأستخدام المعقول والمنصف  (ننوه هنا بأن حصة الفلسطينيين في مياه نهر الأردن مقدرة سابقا وفق  خطة جونستون بحوالي 220 مليون متر مكعب، ووفق الخطة العربية 320 مليون متر مكعب).

 

7/2 –  في ألأودية الموسمية للضفة الغربية :

لدولة فلسطين حقوق مشاطئة كاملة ، بما في ذلك  حقوق انتفاع بمياه ألأودية وإقامة السدود والحواجز المائية وكافة انونع المنشاءات المائية اللازمة ، لتحقيق ألأنتفاع ألأمثل وفق مباديء وقواعد القانون الدولي .   

 

7/3)- في حوض وادي غزه

أ- تقع معظم مساقط مياه هذا الحوض داخل حدود الضفة الغربية كما اسلفنا اعلاه ، ويشكل حوض وادي غزة الجزء ألأهم في الحوض من النواحي الهيدرولوجية ، وهو حوض مشترك لا يجوز لأسرائيل إقامة المنشاءات بداخله والحاق الضرر بالفلسطينيين المشاطئين والمشاركين في الحوض وفق كافة معايير قانون المياه الدولي ، ولهذا يجب على اسرائيل  اإزالة الحواجز المقامة على مداخل وادي غزة والتي تمنع مرور المياه الى مجرى الوادي داخل مناطق القطاع، بما في ذلك المنشاءات وألأبار الأمتصاصية ، لأعادة المياه الى مجرى هذا الحوض كما كانت عليه في السابق ، بما يمكن الفلسطينيين من ألأنتفاع بمياهه ، وحماية بيئته الطبيعية في الجزء  الواقع داخل قطاع غزة .

 

  - في حوض البحر الميت :(7/4

للفلسطينيين حدود سياسية وحقوق مشاطئة كاملة وعلى نفس المستوى مع ألأطراف ألأخرى المشاطئة في الحوض  ، بما في ذلك ألأنتفاع بثروات البحر الميت وإدارته وحمايته بيئته الطبيعية  وتطويرها . وفي هذا الشأن يجب التمسك القوي بأعادة مياه نهر ألأردن الى البحر الميت كما كانت عليه في السابق ، واالتصدي لمنع تنفيذ مشروع قناة البحرين .

 

 

 

ثانيا : المعطيات والحقائق الهيدرولوجية للأنتهاكات ألأسرائيلية للحقوق الفلسطينية  في مجاري  الأحواض المائية الجوفية المشتركة :

1)- الحوض الغربي :

 يعتبر الحوض الغربي أكبر وأهم ألأحواض المائية الجوفية الجبلية  ، ويضم هذا الحوض كافة المناطق والمنحدرات الجبلية التي تتجه حركة تصريف مياهها بأتجاه الغرب بدءا من المناطق الغربية لمحافظة جنين  وحتى مناطق جنوب غرب محافظة الخليل، وتتشكل معظم مصادر التغذية الجوفية لهذا الحوض من مياه الأمطار الموسمية التي تنشأ وتتكون بغالبيتا داخل حدود الضفة الغربية  وبنسبة تزيد على %95 من الطاقة المائية المتجددة لهذا الحوض والمقدرة بحوالي 362 مليون متر كعب سنويا أي ان نسبة %95 من هذه المياه مصدرها مساقط ألأمطار الواقعة بكاملها داخل حدود الضفة الغربية ، ما يحصل عليه الفلسطينيون حاليا وفعليا من اجمالي هذه الكميات اصبح لا يتعدى 16 مليون متر مكعب سنويا، أي ما نسبته حالي%5.5 من اجمالي طاقة هذا الحوض، يتم ضخها من خلال ما تبقى من ألأبار السطحية الزراعية وعددها 154 بئرا موزعة على محافظات: جنين، طولكرم وقلقيلية وقد اصبحت غالبيتها تعمل بكفاءة متدنية جدا نظرا لقدمها، بينما يتم سحب وضخ معظم مياه هذا الحوض وبشكل إستنزافي جائر يتعدي معدل 340 مليون متر مكعب في السنة من قبل الأسرائيلين ومن خلال شبكة واسعة من الأبار العميقة التي تم حفرها تدريجيا ضمن مناطق هذا الحوض الممتدة داخل الخط الأخضر ويعتقد ان عددها أصبح يتجاوز ال 500 بئرا، تشكل جزءا هاما من النظام المائي القطري الأسرايلي.

 

خلاصة القول هنا ان الأسرائيلين اصبحوا عمليا وتقنيا وفنيا قادرون على السيطرة والتحكم بكل قطرة مياه تتسرب الى داخل الطبقات الصخرية الحاملة للمياه الجوفية في هذا الحوض والتي يتشكل منها  النظام الهيدروجيولوجي للحوض الغربي ، وأن حقيقة ما يحرصون عليه ضمن المفاوضات هوعدم تمكين الفلسطينين بأي شكل من ألأشكال من القيام مستقبلا بحفر أبار عميقة  ذات انتاجية عالية مماثلة للأبار الأسرايلية ، من شأنها ان تؤثر بشكل كبير جدا على ألأبارألأسرائيلية المحفورة داخل مناطق هذا الحوض كما اشرنا اعلاه وعلى إنتاجيتها العالية، وهذا ما يفسر ويوضح الجوانب المتعلقة بأحد أهم خفايا السياسة المائية الأسرائيلية  ومبررات ودوافع ألأمن المائي في إقامة الجدار العنصري الفاصل داخل الأراضي الفلسطينية وعلى إمتداد الحوض الغربي بهدف ضمان التحكم بالحوض ومراقبة  ومنع أية محاولات من الجانب اللسطيني مستقبلا لحفرابار جديدة او لتعميق الأبار القديمة، فأقامة هذا الجدار يعتبر من النواحي الأستراتيجية المائية خطوة سباقة واحتياطية ضامنة لأية ننتائج سياسية قد تكون ضاغطة على الجانب الأسرائيلة في إطار مفاوضات الوضع الدائم حول المياه.

 

2)- الحوض الشمالي الشرقي:

 يقع هذا الحوض في المنطقة الشمالية الشرقية من الضفة الغربية ، ويشكل جزءأ من نظام مجاري ألأحواض المائية الجوفية المشتركة ، ويضم تحديدا كافة مساقط المياه المنحدره من محافظات نابلس، جنين وطوباس بأتجاه الشمال والشمال الشرقي، وتمتد حدوده الجغرافية والجيولوجية الى داخل سهل مرج ابن عامر ومنطقة بردلة وأجزاء كبيرة من مناطق الأغوارالشمالية الشرقية.  تتشكل غالبية مصادرالتغذية الجوفية لهذا الحوض من مساقط ألأمطار التي تقع معظمها داخل حدود الضفة الغربية بنسبة تزيدعلى %90 من إجمالي الطاقة المائية السنوية المتجددة والمقدرة بحوالي 158 مليون متر مكعب، يحصل الفلسطينيون من هذه المياه على كميات تقدر بحوالي 33 مليون متر مكعب أي ما نسبته  حوالي ال %20 من الطاقة المتجددة،  منها 16 مليون متر مكعب تأتي من تصريف الينابيع و17 مليون متر مكعب تأتي من الأبارالزراعية والشرب معا  والبالغ عددها 82 بئرا وغالبيتها هي أبار سطحية قديمة جدا وذات قدرة انتاجية محدوده، ويبلغ عدد الأبار الزراعية في هذا الحوض 70 بئر تنتج مجتمعة حوالي 6 مليون متر مكعب، اما ابار مياه الشرب فعدها 12 بئرا تنتج 11 مليون متر مكعب.

اما  ألأسرايليون فيسيطرون ويسحبون من هذا الحوض حوالي 125 مليون متر مكعب تشكل نسبة %80 من إجمالي الطاقة السنوية المتجددة، تصرف غالبيتها من خلال الينابع في منطقة الجلبون وبيسان. (لدينا دراسات علمية وفنية واقتصادية معدة سابقا توضح الوضع الهيدروجيولوجي المفصل للأحواض الجوفية الثلاثة، بألأضافة الى تقارير اخرى حول أوجه الأستخدام القائم)  .

  

 

3)- الحوض الشرقي:

 يقع هذا الحوض بكامله داخل حدود الضفة الغربية ، ويشكل جزءأ من نظام مجاري ألأحواض الجوفية الجبلة ، ويضم كافة مساقط المياه المنحدرة بأتجاه الشرق من مناطق الشمال لمحافظات ألضفة: جنين، طوباس، نابلس، رام ألله، بيت لحم وحتى أقصى الجنوب لمناطق محافظة الخليل، وتقدر الطاقة المائية السنوية المتجددة لهذا الحوض بحوالي 175 مليون متر مكعب، إلا ان قسما كبيرا من هذه الكميات يقدر بحوالي 55 مليون متر مكعب هي غير صالحة للشرب اوالزراعة بسبب ملوحتها العالية جدا، تصرف وتذهب هدرا الى البحر الميت.

من كميات المياه العذبه المتبقية وهي حوالي 120 مليون متر مكعب يحصل الفلسطينيون على حوالي 65  مليون متر مكعب، تشكل نسبة %37 من اجمالي الطاقة المائية المتجددة (175 م م م) وحوالي %54 من اجمالي الطاقة المائية العذبة المتجددة (120م م م)، يتم الحصول على هذه الكميات من خلال 95 بئرا زراعيا تنتج مجتمعة حوالي 28 مليون مترمكعب في السنة بألأضافة الى 7 أبار للشرب تنتج حوالي6،7 مليون متر مكعب وحوالي33،3 مليون متر مكعب تاتي من الينابيع. أما ألأسرائيليون فيستغلون حوالي 40 مليون متر مكعب من ألمياه ألعذبة لهذا الحوض، يتم ضخها من خلال 35 بئرا عميقة .

**ان ما تمارسه اسرائيل من عمليات ضخ جائر واستنزاف للحوضين الجبليين الغربي والشمالي الشرقي من خلال ألأبار ألعميقة ذات ألأنتاجية العالية جدا ، والمحفورة كما اشرنا سابقا ضمن مناطق ألأمتداد الجيولوجي لهذين الحوضين داخل الخط ألأخضر ، هذه النوع من الممارسات  تشكل انتهاكا ثابتة لقانون المياه الدولي نظرا لما تلحقه من تغييرات في طبيعة النظام الهيدروجيولوجي للطبقات الصخرية لحاملة للمياه الجوفية الواقعة داخل حدود الضفة الغربية خاصة وان جزءا كبيرا من تلك الطبقات تحمل مياه جوفية ساكنة ومحصورة غير متحركة ، اي على شكل بحيرات صخرية صغيرة وكبيرة الحجم  وبالتالي تؤدي عمليات الضخ الجائر من خلال ألأبار ألأسرائيلية الى استنزاف تلك الطبقات كما هو حاصل بالفعل على ارض الواقع .     

 

4)- الحوض الجوفي الساحلي : 

يشكل نظاما هيدروجيولوجيا موحدا لمجرى مائي دولي مشترك ، ويمتد من جنوب حيفا وحتى النقب ويدخل قسم كبير منه داخل ألأراضي المصرية ، وفي العمق الشرقي يصل الى نهاية المنحدرات الجبلية الممتدة  حتى جنوب بئر السبع ، أي ان الطبقات الصخرية الحاملة للمياه الجوفية التي تقع داخل قطاع غزة تعتبر جزءا لا يتجزاء من الحوض الساحلي.

تقدر طاقة هذا الحوض بحوالي 476 مليون متر مكعب يجري ضخ  اكثر من هذه الطاقة ، أي ان هناك سحب زائد وعجز سنوي تراكمي على حساب المياه الجوفية غير المتجددة وهي في غالبيتها مياه عالية الملوحة ألأمر الذي اصبح يشكل تهديدا خطير لمصادر المياه العذبة في الحوض نتيجة لأتساع مناطق الملوحة الناتجة عن الزحف المتزايد لمياه البحر بأتجاه الداخل .

يتغذى هذا الحوض من مساقط مياه الأمطار فوق مناطق الساحل ومن مياه ألأودية والسيول الموسمية الغزيرة التي تتدفق من المنحدرات الجبلية الغربية للضفة الغربية بكميات كبيرة قد يصل معدلها السنوي الى حوالي 120 مليون متر مكعب .

ما يحصل عليها الفلسطينيون من المياه العذبة المتجددة للحوض الساحلي لا تتجاوز معدل 45 مليون متر مكعب وهي كميات التغذية المتاحة من مياه الأمطار التي تسقط فوق مناطق القطاع ، اي ان ما يحصل عليه الفلسطينيون فعليا من المياه العذبة المتجددة لهذا الحوض لا يتجاوز نسبة 9% من الطاقة ألأجمالية السنوية .

 يجري تشريب كميات كبيرة من مياه المجاري المعالجة ثانويا الى باطن ألأرض من خلال شبكة من أبار السطحية ، ضمن ما يعرف بنظام التغذية الصناعية المقامة في معظم مناطق الحوض .

 

 

5)- حوض الكرمل :   

يشكل نظاما هيدروجيولوجيا موحدا لمجرى مائي دولي مشترك مع مجاري ألأحواض الجوفية الجبلية ، وبالتالي فأن للفلسطينيين حق المشاركة وألأنتفاع في موارد وثروات هذا الحوض .

يغطي حو