عيسى: إسرائيل تنتهك التراث الإسلامي والمسيحي في القدس

الإثنين 27 مايو 2019 01:21 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أكد الدكتور حنا، أستاذ وخبير القانون الدولي، أن القانون الدولي يحمي الأماكن المقدسة والأثرية ولكن إسرائيل تخالف، فالإقتحامات الجماعات اليهودية المتطرفة لباحات المسجد الأقصى بشكل متكرر يتم بحراسة الشرطة الإسرائيلية وتتيح للمتطرفين إقامة شعائرهم الدينية في مكان يحظر عليهم حتى دخوله.

وطالب مجلس الأمن الدولي بممارسة مسؤولياته لوقف الانتهاكات الجسيمة على المسجد الأقصى، المنافية لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 وبرتوكولاتها واتفاقية لاهاي عام 1954، والتي تنص على عدم التعرض أو إرتكاب أي أعمال عدائية ضد أماكن العبادة ووضع حد لمخطط التهويد الإسرائيلي.

ولفت، "سلطات الاحتلال لم تكتف بانتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني، بل امتدت يدها للعبث بالمقدسات، ناهيك عن أجراء السلطات الإسرائيلية الحفريات حول الحرم الشريف واغتصاب وهدم وإزالة العقارات والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس وتشريد سكانها مستهدفة إزالة الحرم الشريف ومسجد الصخرة والمسجد الأقصى وإزالة ما حولهما وما يجاورهما من تراث إسلامي ومسيحي وحضاري."

وأضاف، "قواعد القانون الدولي الإنساني تؤكد على حماية الأماكن المقدسة والأماكن الأثرية لأنها تعتبر تراثا إنسانيا حضاريا، ولا يقدر بثمن، كما تلزم هذه القواعد سلطات الاحتلال احترام هذه ألاماكن، وعدم المساس بها والعمل على احترام حرية ممارسة الشعائر الدينية وتحذر من التدخل في هذه الشؤون أو العمل على تعطيلها".

وأوضح القانوني حنا، "تنص المادة 56 من اتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1907 على أن امتلاك البلديات والمؤسسات الدينية والتعليمية، حتى ولو كانت للدولة يجب أن تعامل كالأملاك الخاصة، وان الاستيلاء أو التدمير أو الأضرار المتعمدة لهذه المؤسسات آو المباني التاريخية أو التحف الفنية محظور."

وقال، "بتاريخ 21/8/1969 قامت السلطات الإسرائيلية بإحراق المسجد الأقصى في محاولة منها لتهويد مدينة القدس العربية وفي سنة 1996 قامت حكومة نتنياهو السابقة بافتتاح نفق تحت المسجد الأقصى وهو ما أدى إلى مواجهات عنيفة عرفت آنذاك بهبة البراق و التي راح ضحيتها العديد من الأرواح".

وأشار، "يجب أن تتخذ للمخالفين لنصوص هذه الاتفاقية كل الإجراءات القضائية، أما المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 الخاصة بحماية السكان المدنيين والتي تنص على حق السكان في المناطق المحتلة ممارس شعائرهم الدينية حسب عاداتهم وتقاليدهم".

ونوه، "بالرجوع إلى محكمة نورمبرغ في أعقاب الحرب العالمية الثانية لسنة 1945 أكدت على أن تعرض سلطات الاحتلال للاماكن الدينية أو المساس بها، وكذلك إعاقة أو تعطيل الشعائر الدينية في الأراضي المحتلة يشكل جريمة من جرائم الحرب تدينها قوانين وأعراف الحرب والاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية والمبادئ العامة المعترف بها من الدول المتمدنة".