خبر : تجنبا لادراج حماس كمنظمة "إرهابية":مجلس النواب الاردني يعدل قانون الإرهاب

الأربعاء 14 يناير 2015 09:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تجنبا لادراج حماس كمنظمة "إرهابية":مجلس النواب الاردني يعدل قانون الإرهاب



عمان/وكاﻻت/ عدّل مجلس النواب الأردني في جلسة تشريعية عقدها أمس الثلاثاء، قانونا بشأن تهمة تمويل الإرهاب، لتجنب إدارج حماس، بحسب نواب أردنيين.

وكانت الحكومة الأردنية أحالت قبل أشهر إلى البرلمان قانون «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» بهدف إقراره بما يتماشى مع مكافحة الإرهاب وتمويله.

وفي الجلسة، أمس، صوت أعضاء المجلس على مقترح تقدمت به النائبة رولا الحروب يلغي نص المادة الرابعة في القانون الذي أحالته الحكومة للبرلمان، والتي كانت تعتبر غسل الأموال وتمويل الإرهاب «مطلقاً»، دون تحديد الجهات الإرهابية التي يشملها القانون.

وقالت الحروب خلال الجلسة: إن «إقرار المادة على النحو الذي جاءت به الحكومة يعني اعتبار حركة حماس حركة إرهابية، كما يعتبر تحويل الأموال من الأردن لأي مواطن في فلسطين تربطه صلة بحماس سواء بالانتماء أو القرابة لأحد أعضائها إرهاباً، وهو أمر لا بد من الانتباه له ؛ ذلك أن الأردن مرجعه في ذلك قانون عربي استرشادي لا يعتبر حماس إرهابية».

وصوّت أعضاء المجلس بالأغلبية على مقترحها بإضافة عبارة «تصنفها المملكة باعتبارها إرهابية» إلى نص المادة ليكون نصها كالتالي: يحظر جمع الأموال أو تقديمها أو توفيرها أو نقلها من مصدر مشروع أو غير مشروع بأي وسيلة وبشكل مباشر أو غير مباشر بقصد استخدامها أو مع العلم بأنها ستستخدم كلها أو بعضها في ارتكاب أي عمل إرهابي أو من قبل شخص أو منظمة إرهابية تصنفها المملكة باعتبارها إرهابية».

ورغم توضيحات قدمتها رئيسة وحدة غسل الأموال في وزارة العدل دانا جنبلاط تتعلق بطبيعة المشمولين بالقانون إلا أن النواب أصروا على الصيغة المعدلة.

وقالت جنبلاط، خلال الجلسة، إن «مرجعيتنا الأساسية هي اتفاقية تمويل الإرهاب (صادرة عن الأمم المتحدة، وصادق عليها الأردن عام 2003)، بالإضافة لمعايير صادرة عن مؤسسات دولية بموجبها تمتد جرائم تمويل الإرهاب لأي شخص يقوم بجميع الأموال بنية غير مشروعة أو استخدامها كليا أو جزئيا للقيام بعمل إرهابي»، مضيفة أن «قائمة تحديد الجهات مرجعها مجلس الأمن بقراره (1373).

ويبقى إقرار المادة تلك معلقاً بقرار أعضاء مجلس الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان)؛ ذلك أن الدستور الأردني في مادته (91) يشترط «عرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه، وفي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الأعيان، ولا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلسان، وصدق عليه الملك".